المودَع إذا أودع الوديعة غيره بلا عذريضمنها، ذُكر قول النعمان وأصحابه بالضمان
ضمان
المالكية
المودَع إذا أودع الوديعة غيره بلا عذريضمنها، فإن كان له عذر كسفر أو خراب منزل فلا ضمان عليه
ضمان
الشافعية
المودَع إذا أودع الوديعة غيره بلا عذريضمنها، فإن كان له عذر فلا ضمان عليه
ضمان
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر الوديعة يحرزها المودع بنفسه أو يدفعها إلى غيره] أجمع أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة بنفسه في صندوقه أو حانوته أو بيته فتلفت أن لا ضمان عليه (٤). واختلفوا في الرجل يودع الرجل الوديعة فيودعها غيره. فقالت طائفة: هو لها ضامن. هذا قول شريح، وبه قال مالك (٥) والشافعي (٦)، والنعمان (١) صحيفة عمرو بن شعيب قبلها غير واحد من أهل العلم؛ بل جعلها بعضهم مثالًا للسلاسل الحسنة، وقد قدمنا البحث في هذا.(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٤٧٩٩) من طريق قتادة.(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٤٨).(٤) "الإجماع" (٥٦١).(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٣٣ - في الرجل يستودع الرجل المال).(٦) "الأم" (٧/ ١٨٤ - في اختلاف العراقيين - باب في الوديعة). وأصحابه (١) وإسحاق، وحكي ذلك عن الأوزاعي، وهذا إذا لم يكن له عذر فإن