فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إخراج الوديعة ثم ردها

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يضمن المودَع الوديعة إذا أخرجها من موضعها ثم ردها إليه أو أنفقها ثم رد بدلها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

ضمان المودَع الوديعة إذا أخرجها من موضعها ثم ردها أو أنفقها ثم رد بدلها لا ضمان إذا ردها إلى موضعها، وإذا أنفقها ثم رد مثلها وخلطها بالوديعة ضمن مثلها إن تلفت بعد ذلك.

لا ضمان في الإخراج
المالكية

ضمان المودَع الوديعة إذا أخرجها من موضعها ثم ردها أو أنفقها ثم رد بدلها لا ضمان عليه، إذا أنفق بعض الدراهم ثم رد مثلها في الوديعة سقط عنه الضمان.

لا ضمان
الشافعية

ضمان المودَع الوديعة إذا أخرجها من موضعها ثم ردها أو أنفقها ثم رد بدلها يضمن في الإخراج والإنفاق، يضمن في الوجهين جميعًا، سواء ردها أو رد مكانها بدلها.

يضمن
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الوديعة يخرجها المودع من مكانها أو ينفقها ثم يرد بدلها في موضعها] اختلف أهل العلم في المودع يخرج الوديعة من موضعها ثم يردها حيث كانت. فقالت طائفة: لا ضمان عليه. كذلك قال مالك (٦)، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: إذا كانت الوديعة دراهم فأنفق بعضها ثم رد مثل الدراهم التي أنفق في الوديعة قال: يسقط عنه الضمان. (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٤١ - فيمن استودع رجلًا وديعة فجاء يطلبها … ).(٢) "الحاوي الكبير" (٨/ ٣٧١ - ٣٧٢ - كتاب الوديعة).(٣) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٣٠ - كتاب الوديعة)، و "الأم" (٧/ ١٨٤ - اختلاف العراقيين "باب في الوديعة").(٤) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٣٠ - كتاب الوديعة).(٥) "المغني" (٩/ ٢٧٣ - فصل والمودع أمين).(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٣٥ - فيمن استودع دراهم وحنطة فأنفقها). ووافق أصحاب ال

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٣١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان في الإخراج

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.