الحنفية
لا ضمان في الإخراجلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يضمن المودَع الوديعة إذا أخرجها من موضعها ثم ردها إليه أو أنفقها ثم رد بدلها؟
ضمان المودَع الوديعة إذا أخرجها من موضعها ثم ردها أو أنفقها ثم رد بدلها لا ضمان إذا ردها إلى موضعها، وإذا أنفقها ثم رد مثلها وخلطها بالوديعة ضمن مثلها إن تلفت بعد ذلك.
لا ضمان في الإخراجضمان المودَع الوديعة إذا أخرجها من موضعها ثم ردها أو أنفقها ثم رد بدلها لا ضمان عليه، إذا أنفق بعض الدراهم ثم رد مثلها في الوديعة سقط عنه الضمان.
لا ضمانضمان المودَع الوديعة إذا أخرجها من موضعها ثم ردها أو أنفقها ثم رد بدلها يضمن في الإخراج والإنفاق، يضمن في الوجهين جميعًا، سواء ردها أو رد مكانها بدلها.
يضمنلم تذكره المصادر
[ذكر الوديعة يخرجها المودع من مكانها أو ينفقها ثم يرد بدلها في موضعها] اختلف أهل العلم في المودع يخرج الوديعة من موضعها ثم يردها حيث كانت. فقالت طائفة: لا ضمان عليه. كذلك قال مالك (٦)، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: إذا كانت الوديعة دراهم فأنفق بعضها ثم رد مثل الدراهم التي أنفق في الوديعة قال: يسقط عنه الضمان. (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٤١ - فيمن استودع رجلًا وديعة فجاء يطلبها … ).(٢) "الحاوي الكبير" (٨/ ٣٧١ - ٣٧٢ - كتاب الوديعة).(٣) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٣٠ - كتاب الوديعة)، و "الأم" (٧/ ١٨٤ - اختلاف العراقيين "باب في الوديعة").(٤) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٣٠ - كتاب الوديعة).(٥) "المغني" (٩/ ٢٧٣ - فصل والمودع أمين).(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٣٥ - فيمن استودع دراهم وحنطة فأنفقها). ووافق أصحاب ال
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.