Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إخراج الوديعة ثم ردها

In 1 comparative book3 schools

هل يضمن المودَع الوديعة إذا أخرجها من موضعها ثم ردها إليه أو أنفقها ثم رد بدلها؟

Each school’s answer

Hanafi

ضمان المودَع الوديعة إذا أخرجها من موضعها ثم ردها أو أنفقها ثم رد بدلها لا ضمان إذا ردها إلى موضعها، وإذا أنفقها ثم رد مثلها وخلطها بالوديعة ضمن مثلها إن تلفت بعد ذلك.

لا ضمان في الإخراج
Maliki

ضمان المودَع الوديعة إذا أخرجها من موضعها ثم ردها أو أنفقها ثم رد بدلها لا ضمان عليه، إذا أنفق بعض الدراهم ثم رد مثلها في الوديعة سقط عنه الضمان.

لا ضمان
Shafi'i

ضمان المودَع الوديعة إذا أخرجها من موضعها ثم ردها أو أنفقها ثم رد بدلها يضمن في الإخراج والإنفاق، يضمن في الوجهين جميعًا، سواء ردها أو رد مكانها بدلها.

يضمن
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الوديعة يخرجها المودع من مكانها أو ينفقها ثم يرد بدلها في موضعها] اختلف أهل العلم في المودع يخرج الوديعة من موضعها ثم يردها حيث كانت. فقالت طائفة: لا ضمان عليه. كذلك قال مالك (٦)، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: إذا كانت الوديعة دراهم فأنفق بعضها ثم رد مثل الدراهم التي أنفق في الوديعة قال: يسقط عنه الضمان. (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٤١ - فيمن استودع رجلًا وديعة فجاء يطلبها … ).(٢) "الحاوي الكبير" (٨/ ٣٧١ - ٣٧٢ - كتاب الوديعة).(٣) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٣٠ - كتاب الوديعة)، و "الأم" (٧/ ١٨٤ - اختلاف العراقيين "باب في الوديعة").(٤) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٣٠ - كتاب الوديعة).(٥) "المغني" (٩/ ٢٧٣ - فصل والمودع أمين).(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٣٥ - فيمن استودع دراهم وحنطة فأنفقها). ووافق أصحاب ال

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 315

From the schools’ own books

Hanafi

لا ضمان في الإخراج

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يضمن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.