فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رد الدابة المعارة إلى معلف صاحبها

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يضمن المستعير الدابة إذا ربطها في معلف صاحبها دون أن يلقاه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضمان المستعير للدابة التي ربطها في معلف صاحبها دون لقائه القياس الضمان، لكن استحسن عدم الضمان، قول ابن الحسن: القياس أن يضمن ويستحسن ألا يضمنه

لا يضمن استحسانا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

ضمان المستعير للدابة التي ربطها في معلف صاحبها دون لقائه يضمن، لأن الواجب عليه ردها إلى صاحبها

يضمن
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر عارية الدواب] واختلفوا في الرجل يستعير الدابة من الرجل فيقضي حاجته، ثم يردها ولم يلق صاحبها فربطها في معلف صاحبها. فقالت طائفة: يضمن، لأن الواجب عليه ردها إلى صاحبها. هذا مذهب الشافعي (١)، وبه قال بعض أصحابنا: [و] (٢) كذلك نقول. وقال ابن [الحسن] (٣) (٤): القياس أن يضمن، ولكن أستحسن أن لا أضمنه. (١) "الأم" (٣/ ٢٨٠ - العارية).(٢) من "م".(٣) في "الأصل": الحسين. والمثبت من "م".(٤) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٥٤ - ١٥٥ - كتاب العارية). قال أبو بكر: القياس عنده حق، وقد ترك الحق على لسانه وقضى بغير الحق. وإذا استعار الرجل من رجل دابة ليركبها إلى مكة فتعدى بها إلى الطائف، فعطبت بالطائف أو بعدما ردها إلى مكة، فهو لها ضامن، لا يخرج من الضمان إلا بوصولها إلى مالكها سالمة، وعليه الكراء من حيث تعدى بها م

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٣٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يضمن استحسانا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.