Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رد الدابة المعارة إلى معلف صاحبها

In 1 comparative book2 schools

هل يضمن المستعير الدابة إذا ربطها في معلف صاحبها دون أن يلقاه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ضمان المستعير للدابة التي ربطها في معلف صاحبها دون لقائه القياس الضمان، لكن استحسن عدم الضمان، قول ابن الحسن: القياس أن يضمن ويستحسن ألا يضمنه

لا يضمن استحسانا
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

ضمان المستعير للدابة التي ربطها في معلف صاحبها دون لقائه يضمن، لأن الواجب عليه ردها إلى صاحبها

يضمن
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر عارية الدواب] واختلفوا في الرجل يستعير الدابة من الرجل فيقضي حاجته، ثم يردها ولم يلق صاحبها فربطها في معلف صاحبها. فقالت طائفة: يضمن، لأن الواجب عليه ردها إلى صاحبها. هذا مذهب الشافعي (١)، وبه قال بعض أصحابنا: [و] (٢) كذلك نقول. وقال ابن [الحسن] (٣) (٤): القياس أن يضمن، ولكن أستحسن أن لا أضمنه. (١) "الأم" (٣/ ٢٨٠ - العارية).(٢) من "م".(٣) في "الأصل": الحسين. والمثبت من "م".(٤) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٥٤ - ١٥٥ - كتاب العارية). قال أبو بكر: القياس عنده حق، وقد ترك الحق على لسانه وقضى بغير الحق. وإذا استعار الرجل من رجل دابة ليركبها إلى مكة فتعدى بها إلى الطائف، فعطبت بالطائف أو بعدما ردها إلى مكة، فهو لها ضامن، لا يخرج من الضمان إلا بوصولها إلى مالكها سالمة، وعليه الكراء من حيث تعدى بها م

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 362

From the schools’ own books

Hanafi

لا يضمن استحسانا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يضمن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.