فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التعدي بالدابة المعارة وتلفها

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يضمن المستعير الدابة إذا تعدى بها مسافة غير المأذون فتلفت، وهل عليه أجرة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

ضمان المستعير الدابة المتعدى بها وأجرة التعدي يضمن لتعديه، ولا كراء عليه، ولا يبرأ برجوعها إلى موضع الإذن حتى يردها إلى صاحبها

ضمان بلا كراء
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

ضمان المستعير الدابة المتعدى بها وأجرة التعدي يضمن ولا يبرأ إلا بردها سالمة، وعليه الكراء، من حيث تعدى مع الضمان

ضمان وكراء
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر عارية الدواب] واختلفوا في الرجل يستعير الدابة من الرجل فيقضي حاجته، ثم يردها ولم يلق صاحبها فربطها في معلف صاحبها. فقالت طائفة: يضمن، لأن الواجب عليه ردها إلى صاحبها. هذا مذهب الشافعي (١)، وبه قال بعض أصحابنا: [و] (٢) كذلك نقول. وقال ابن [الحسن] (٣) (٤): القياس أن يضمن، ولكن أستحسن أن لا أضمنه. (١) "الأم" (٣/ ٢٨٠ - العارية).(٢) من "م".(٣) في "الأصل": الحسين. والمثبت من "م".(٤) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٥٤ - ١٥٥ - كتاب العارية). قال أبو بكر: القياس عنده حق، وقد ترك الحق على لسانه وقضى بغير الحق. وإذا استعار الرجل من رجل دابة ليركبها إلى مكة فتعدى بها إلى الطائف، فعطبت بالطائف أو بعدما ردها إلى مكة، فهو لها ضامن، لا يخرج من الضمان إلا بوصولها إلى مالكها سالمة، وعليه الكراء من حيث تعدى بها م

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٣٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ضمان بلا كراء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ضمان وكراء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.