الحنفية
ضمان بالنسبةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم من استعار دابة لحمل عشرة أمداد فحمل أحد عشر فتلفت؟
ضمان المستعير الدابة إذا زاد في الحمل المأذون فتلفت يضمن جزءا من أحد عشر من قيمتها، قول أصحاب الرأي، قياسا على ضرب العبد بزيادة سوط
ضمان بالنسبةضمان المستعير الدابة إذا زاد في الحمل المأذون فتلفت إن كانت الزيادة يسيرة لا تعطب بمثلها فله كراء الزيادة ولا ضمان؛ وإلا خُيّر المالك، يخير بين قيمة بعيره يوم التعدي أو غيرها (النص ناقص)
بالتفصيلضمان المستعير الدابة إذا زاد في الحمل المأذون فتلفت يضمن قيمتها تامة وعليه الكراء
ضمان كامللم تذكره المصادر
[ذكر عارية الدواب] واختلفوا في الرجل يستعير الدابة من الرجل فيقضي حاجته، ثم يردها ولم يلق صاحبها فربطها في معلف صاحبها. فقالت طائفة: يضمن، لأن الواجب عليه ردها إلى صاحبها. هذا مذهب الشافعي (١)، وبه قال بعض أصحابنا: [و] (٢) كذلك نقول. وقال ابن [الحسن] (٣) (٤): القياس أن يضمن، ولكن أستحسن أن لا أضمنه. (١) "الأم" (٣/ ٢٨٠ - العارية).(٢) من "م".(٣) في "الأصل": الحسين. والمثبت من "م".(٤) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٥٤ - ١٥٥ - كتاب العارية). قال أبو بكر: القياس عنده حق، وقد ترك الحق على لسانه وقضى بغير الحق. وإذا استعار الرجل من رجل دابة ليركبها إلى مكة فتعدى بها إلى الطائف، فعطبت بالطائف أو بعدما ردها إلى مكة، فهو لها ضامن، لا يخرج من الضمان إلا بوصولها إلى مالكها سالمة، وعليه الكراء من حيث تعدى بها م
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.