Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الزيادة في الحمل على الدابة المعارة

In 1 comparative book3 schools

ما حكم من استعار دابة لحمل عشرة أمداد فحمل أحد عشر فتلفت؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ضمان المستعير الدابة إذا زاد في الحمل المأذون فتلفت يضمن جزءا من أحد عشر من قيمتها، قول أصحاب الرأي، قياسا على ضرب العبد بزيادة سوط

ضمان بالنسبة
Maliki

ضمان المستعير الدابة إذا زاد في الحمل المأذون فتلفت إن كانت الزيادة يسيرة لا تعطب بمثلها فله كراء الزيادة ولا ضمان؛ وإلا خُيّر المالك، يخير بين قيمة بعيره يوم التعدي أو غيرها (النص ناقص)

بالتفصيل
Shafi'i

ضمان المستعير الدابة إذا زاد في الحمل المأذون فتلفت يضمن قيمتها تامة وعليه الكراء

ضمان كامل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر عارية الدواب] واختلفوا في الرجل يستعير الدابة من الرجل فيقضي حاجته، ثم يردها ولم يلق صاحبها فربطها في معلف صاحبها. فقالت طائفة: يضمن، لأن الواجب عليه ردها إلى صاحبها. هذا مذهب الشافعي (١)، وبه قال بعض أصحابنا: [و] (٢) كذلك نقول. وقال ابن [الحسن] (٣) (٤): القياس أن يضمن، ولكن أستحسن أن لا أضمنه. (١) "الأم" (٣/ ٢٨٠ - العارية).(٢) من "م".(٣) في "الأصل": الحسين. والمثبت من "م".(٤) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٥٤ - ١٥٥ - كتاب العارية). قال أبو بكر: القياس عنده حق، وقد ترك الحق على لسانه وقضى بغير الحق. وإذا استعار الرجل من رجل دابة ليركبها إلى مكة فتعدى بها إلى الطائف، فعطبت بالطائف أو بعدما ردها إلى مكة، فهو لها ضامن، لا يخرج من الضمان إلا بوصولها إلى مالكها سالمة، وعليه الكراء من حيث تعدى بها م

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 362

From the schools’ own books

Hanafi

ضمان بالنسبة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

بالتفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

ضمان كامل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.