مدة تعريف اللقطةسنة، نُسب القول لأصحاب الرأي على ظاهر خبر زيد بن خالد
سنة
المالكية
مدة تعريف اللقطةسنة، على ظاهر خبر زيد بن خالد
سنة
الشافعية
مدة تعريف اللقطةسنة، على ظاهر خبر زيد بن خالد
سنة
الحنابلة
مدة تعريف اللقطةسنة، على ظاهر خبر زيد بن خالد
سنة
نص المسألة
[ذكر الوقت الذي إليه تعرف اللقطة] ثبت أن رسول الله ﷺ قال للذي سأله عن اللقطة: "اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة". ٨٦٤٩ - أخبرنا محمد بن عبد الحكم (٥)، أن ابن وهب أخبرهم، قال: وأخبرني مالك بن أنس، وعمرو بن الحارث، وسفيان الثوري، (١) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٠ - كتاب اللقيطة).(٢) في "م": إذا التقط.(٣) من "م".(٤) "الأم" (٤/ ٨٤ - اللقطة الكبيرة).(٥) وهو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فلعله اختصره هنا، وقد أكثر المصنف الرواية عنه، وراجع ترجمته في المقدمة. وغيرهم، أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أنه قال: أتى رجل إلى رسول الله ﷺ وأنا معه، فسأله عن اللقطة فقال: "اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها" (١). واختلف أهل العلم في أقصى
(وله التقاط غير ذلك) أي: غير ما تقدم من الضوال ونحوها (من حيوان) كغنم وفصلان وعجاجيل وأفلاء، (وغيره) كأثمان ومتاع (إن أمن نفسه على ذلك) وقوي على تعريفها؛ لحديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن لقطة الذهب والورق فقال:«اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه» ، وسأله عن الشاة فقال: «خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب» متفق عليه مختصرا، والأفضل تركها، روي عن ابن عباس وابن عمر.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.