الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما حكم انتفاع الملتقط باللقطة بعد تعريفها سنة؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الملتقط بعد تعريف اللقطة سنة يأكلها إن شاء، غنيا أو فقيرا، فإذا جاء صاحبها ضمنها له
ينتفع بها مع الضمانالملتقط بعد تعريف اللقطة سنة يأكلها إن شاء، غنيا أو فقيرا، ذُكر قوله موافقا للشافعي، وإذا جاء صاحبها ضمنها
ينتفع بها مع الضمان[ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل باللقطة بعد التعريف] واختلفوا فيما يفعله المتلقط باللقطة بعد التعريف: فقالت طائفة: ينتفع بها إن شاء. روينا عن عائشة، أنها قالت لامرأة وجدت خاتما من ذهب: عرفيه فإن عرف فلتؤديه، وإلا (فانتفعي به) (٢). وروينا عن عبد الله بن مسعود، أنه قال في اللقطة: إذا احتاج إليها أنفقها. وروينا عن عمر بن الخطاب أنه أمر بتعريفها، وقال: فإذا مضت سنة فشأنك بها. ٨٦٥٨ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا الحجبي، قال: حدثنا أبو عوانة، عن [زهير] (٣) بن أبي ثابت، عن (سلمة) (٤) ابنة كعب، أخت ناجية بن كعب [قالت] (٥): خرجنا حجاجا فوجدت خاتما من ذهب (١) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ٣٦٢ - ٣٦٣) معلقا قال: وقال الحميدي. وأشار إليه أبو داود (٢/ ٣٩٥) ولم يسنده.وأخرجه الطبراني في "الكبير" (
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٥ ص ٤١٢
الْحُكْمُ الثَّالِثُ: التَّمَلُّكُ، فَيَجُوزُ تَمَلُّكُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ التَّعْرِيفِ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُلْتَقِطُ غَنِيًّا، أَوْ فَقِيرًا،
موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ٣٨٥
(وَلَوْ أَدْرَكَهَا) أَيْ: اللُّقَطَةَ (رَبُّهَا بَعْدَ الْحَوْلِ) وَالتَّعْرِيفِ (مَبِيعَةً أَوْ مَوْهُوبَةً) بِيَدِ مِنْ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ (فَلَيْسَ لَهُ) أَيْ: رَبِّهَا (إلَّا الْبَدَلُ) لِصِحَّةِ تَصَرُّفِ الْمُلْتَقِطِ فِيهَا لِدُخُولِهَا فِي مِلْكِهِ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.