فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التصرف في اللقطة بعد التعريف

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم انتفاع الملتقط باللقطة بعد تعريفها سنة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الملتقط بعد تعريف اللقطة سنة يأكلها إن شاء، غنيا أو فقيرا، فإذا جاء صاحبها ضمنها له

ينتفع بها مع الضمان
الحنابلة

الملتقط بعد تعريف اللقطة سنة يأكلها إن شاء، غنيا أو فقيرا، ذُكر قوله موافقا للشافعي، وإذا جاء صاحبها ضمنها

ينتفع بها مع الضمان

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل باللقطة بعد التعريف] واختلفوا فيما يفعله المتلقط باللقطة بعد التعريف: فقالت طائفة: ينتفع بها إن شاء. روينا عن عائشة، أنها قالت لامرأة وجدت خاتما من ذهب: عرفيه فإن عرف فلتؤديه، وإلا (فانتفعي به) (٢). وروينا عن عبد الله بن مسعود، أنه قال في اللقطة: إذا احتاج إليها أنفقها. وروينا عن عمر بن الخطاب أنه أمر بتعريفها، وقال: فإذا مضت سنة فشأنك بها. ٨٦٥٨ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا الحجبي، قال: حدثنا أبو عوانة، عن [زهير] (٣) بن أبي ثابت، عن (سلمة) (٤) ابنة كعب، أخت ناجية بن كعب [قالت] (٥): خرجنا حجاجا فوجدت خاتما من ذهب (١) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ٣٦٢ - ٣٦٣) معلقا قال: وقال الحميدي. وأشار إليه أبو داود (٢/ ٣٩٥) ولم يسنده.وأخرجه الطبراني في "الكبير" (

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٣٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ينتفع بها مع الضمان

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٥ ص ٤١٢

الْحُكْمُ الثَّالِثُ: التَّمَلُّكُ، فَيَجُوزُ تَمَلُّكُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ التَّعْرِيفِ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُلْتَقِطُ غَنِيًّا، أَوْ فَقِيرًا،

الحنابلة

ينتفع بها مع الضمان

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ٣٨٥

(وَلَوْ أَدْرَكَهَا) أَيْ: اللُّقَطَةَ (رَبُّهَا بَعْدَ الْحَوْلِ) وَالتَّعْرِيفِ (مَبِيعَةً أَوْ مَوْهُوبَةً) بِيَدِ مِنْ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ (فَلَيْسَ لَهُ) أَيْ: رَبِّهَا (إلَّا الْبَدَلُ) لِصِحَّةِ تَصَرُّفِ الْمُلْتَقِطِ فِيهَا لِدُخُولِهَا فِي مِلْكِهِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.