فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ الدابة المتروكة في مهلكة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تكون الدابة التي تركها صاحبها لعجزه عن سوقها لمن أخذها وأحياها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الدابة التي تركها صاحبها لعجزه عنها في مهلكة تُرد إلى صاحبها، وللآخذ نفقته، إن كان أنفق عليها شيئًا أخذه من صاحبها

ترد لصاحبها
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الدابة التي تركها صاحبها لعجزه عنها في مهلكة هي لمن أحياها، إذا تركها صاحبها لمهلكة

لمن أحياها

نص المسألة

[ذكر الشيء يتركه صاحب المقسم أو الدابة يعجز صاحبها عن سوقها فيدعها] واختلفوا في الشيء يدعه صاحب المقسم، أو الدابة يعجز عنها صاحبها فيرسلها فيأخذها رجل وتصلح في يده. فقالت طائفة: من ترك دابة قامت عليه بمضيعة ولا تأكل ولا تشرب فهي لمن أخذها أو أحياها، كذلك قال الليث بن سعد قال الليث: إلا أن يكون تركه وهو يريد أن يرجع إليه فرجع مكانه فهو له. وقال الحسن بن صالح في الرجل يأكل التمر ويلقي نواه إن النوى لمن أخذه، وكذلك كل شيء سوى النوى مما للرجل إذا خلا عنه وأباحه للناس من دابة أو غير ذلك، فإذا أخذه إنسان وقبضه فليس لرب المال أن يرجع فيه. وقال الأوزاعي: لا بأس أن ينتفع بالشيء يرمي به صاحب المقسم. وقال الشعبي: من قامت عليه دابته فتركها فهي لمن أحياها، قلت: عمن هذا يا أبا عمرو؟ قال: إن شئت عددت لك كذ

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

ترد لصاحبها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لمن أحياها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.