فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موضع تعريف اللقطة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للملتقط أن يعرّف اللقطة في أي موضع شاء غير المسجد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

تعريف اللقطة في غير المساجد يكون على أبواب المسجد، ورد عن عمر أنه أمر بتعريفها على أبواب المسجد، وبه قال مالك

على أبواب المسجد
الشافعية

تعريف اللقطة في غير المساجد يكون على أبواب المسجد وفي الأسواق ومواضع العامة، قال به الشافعي موافقًا لأثر عمر في أبواب المسجد

أبواب المسجد والأسواق
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المواضع التي تعرف فيها اللقطة] ثبت من حديث زيد بن خالد أن رسول الله ﷺ أمر الذي وجد اللقطة أن يعرفها، لم يخص موضعا دون موضع، فالذي يوجب ظاهر هذا الحديث أن للملتقط أن يعرف اللقطة حيث شاء إلا موضعا منعته منه حجة فدل حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: "من يسمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل: لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا" (٤). على أن المساجد ممنوعة من أن ينشد فيها الضوال، فالمرء إذا اجتنب المساجد أن يعرف اللقطة حيث شاء، وقد روينا عن عمر بن الخطاب، أنه قال لمن وجد لقطة: عرفها على أبواب المسجد وقد ذكرت إسناده فيما مضى وبه قال مالك (٥) والشافعي. وقال الشافعي: وفي الأسواق ومواضع العامة. (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٥ - العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة أو بعد السنة).(٢) "الأم" (٤

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٣٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

على أبواب المسجد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أبواب المسجد والأسواق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.