Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز للملتقط أن يعرّف اللقطة في أي موضع شاء غير المسجد؟
Not stated in the sources
تعريف اللقطة في غير المساجد يكون على أبواب المسجد، ورد عن عمر أنه أمر بتعريفها على أبواب المسجد، وبه قال مالك
على أبواب المسجدتعريف اللقطة في غير المساجد يكون على أبواب المسجد وفي الأسواق ومواضع العامة، قال به الشافعي موافقًا لأثر عمر في أبواب المسجد
أبواب المسجد والأسواقNot stated in the sources
[ذكر المواضع التي تعرف فيها اللقطة] ثبت من حديث زيد بن خالد أن رسول الله ﷺ أمر الذي وجد اللقطة أن يعرفها، لم يخص موضعا دون موضع، فالذي يوجب ظاهر هذا الحديث أن للملتقط أن يعرف اللقطة حيث شاء إلا موضعا منعته منه حجة فدل حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: "من يسمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل: لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا" (٤). على أن المساجد ممنوعة من أن ينشد فيها الضوال، فالمرء إذا اجتنب المساجد أن يعرف اللقطة حيث شاء، وقد روينا عن عمر بن الخطاب، أنه قال لمن وجد لقطة: عرفها على أبواب المسجد وقد ذكرت إسناده فيما مضى وبه قال مالك (٥) والشافعي. وقال الشافعي: وفي الأسواق ومواضع العامة. (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٥ - العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة أو بعد السنة).(٢) "الأم" (٤
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.