فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضياع اللقطة من الملتقط

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يضمن الملتقط اللقطة إذا ضاعت منه قبل الحول أو بعده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضمان الملتقط للقطة التي ضاعت منه لا يضمن إن أشهد، ويضمن إن لم يشهد، قول النعمان: إن قال عند أخذها إنه أخذها ليردها على أهلها وأشهد شاهدين لم يضمن.

بالإشهاد لا يضمن
المالكية

ضمان الملتقط للقطة التي ضاعت منه لا ضمان عليه، ذُكر عن مالك وابن القاسم أنه لا ضمان عليه إذا ضاعت.

لا يضمن
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده] واختلفوا في اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده. فقال كثير منهم: لا ضمان عليه. كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وأبو مجلز، والحارث العكلي (١)، ومالك بن أنس (٢)، وابن القاسم صاحبه، ويعقوب. وقال النعمان (٣) وابن الحسن: إن كان حين أخذها قال: إنما أخذتها لأردها على أهلها، وأشهد على ذلك شاهدين [بمقالته] (٤) لم أضمنه، وإن لم يكن ذلك ضمناه. وقد قال الحسن البصري: إذا ضاعت اللقطة فصاحبها ضامن. قال أبو بكر: إذا أخذ اللقطة ليحفظها على ربها، فضاعت فلا ضمان عليه، والقول في ذلك قوله إذا اختلفا، وإن أقر أنه أخذها ليذهب بها فضاعت ضمن، لأن الأول أمين، وغير جائز تضمينه والثاني عاص في فعله، آخذ لما ليس له (٥). (١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١٩٥ - با

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالإشهاد لا يضمن

موضعها في«الهداية» ص ٤١٧

كتاب اللقطة] قال: "اللقطة أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها" لأن الأخذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعا بل هو الأفضل عند عامة العلماء وهو الواجب إذا خاف الضياع على ما قالوا وإذا كان كذلك لا تكون مضمونة عليه

المالكية

لا يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.