فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان من التقط لقطة ثم ردها

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يضمن الملتقط اللقطة إذا ردها إلى مكانها الذي وجدها فيه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الملتقط الذي رد اللقطة إلى مكانها لا ضمان عليه، سئل مالك عمن التقط كساء فسأل الرفقة فنفوه، فرده في موضعه، فقال: لا أرى عليه شيئا

لا يضمن
الشافعية

الملتقط الذي رد اللقطة إلى مكانها ضامن لها، لأنه بأخذها وجب عليه حفظها لربها، وردها إلى مكانها تضييع لها

يضمن
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الملتقط يلتقط الشيء ثم يرده إلى مكانه] واختلفوا فيما يجب عليه إذا التقط لقطة ثم ردها إلى مكانها. فقالت طائفة: هو ضامن. روينا هذا القول عن طاوس، وهو مذهب الشافعي (١)، وبه نقول، لأنه حين أخذها وجب عليه حفظها على ربها ليؤديها إليه، وقد ثبت أن نبي الله ﷺ (أمر) (٢) بردها إلى صاحبها، ولم يأذن له في دفعها إلى غيره ولا تضييعها. فإذا وضعها حيث وجدها كان تضييعا لها وضمن، لأنه المتلف لها دون غيره. وفيه قول ثان: وهو ألا ضمان عليه. سئل مالك عن رجل التقط كساء وبين يديه رفقة فصاح بهم آلكساء لكم؟ (فقالوا) (٣): لا، فرده في موضعه. قال مالك (٤): لا أرى عليه شيئا، وقد أحسن حين رده في موضعه، وقد احتج مالك بخبر روي عن عمر أنه قال لرجل وجد بعيرا قال: عرفه قال: فعرفته فلم أجد أحدا يعرفه فأتيته، فقلت: قد شغلني،

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يضمن

موضعها في«منح الجليل» ج ٨ ص ٢٣٥

وَمَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَبَعْدَ أَنْ حَازَهَا وَبَانَ بِهَا رَدَّهَا لِمَوْضِعِهَا أَوْ غَيْرِهِ ضَمِنَهَا،

الشافعية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.