فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ ضالة الإبل

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز لمن وجد ضالة الإبل أن يأخذها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

أخذ ضالة الإبل لا يجوز؛ فمن أخذها فهو مخطئ، فسّر قول عمر «من وجد ضالة فهو ضال» بأن الضال هو المخطئ فلا يأخذها

منع
الشافعية

أخذ ضالة الإبل ليس له أن يتعرض للبعير

منع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ضالة الإبل] ثبت أن رسول الله ﷺ قال للسائل عن ضالة الإبل: " [مالك ولضالة الإبل] (٢)، معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها". ٨٦٨١ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا [محمد] (٢) بن جعفر، قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني: أن أعرابيا قال (١) زاد في "م": غير.(٢) من "م". للنبي ﷺ: أرأيت ضالة الإبل؟ قال: فغضب النبي ﷺ، (وقال) (١): "مالك ولضالة الإبل معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها" (٢). ٨٦٨٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن مطرف، عن أبيه، عن النبي ﷺ أنه سأله عن ضوال الإبل فقال: "ضالة المؤمن حرق النار " (٣). حدثني علي، ع

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

منع

موضعها في«الرسالة» ص ٥٦٥

ولا يأخذ الرجل ضالة الإبل من الصحراء وله أخذ الشاة وأكلها إن كانت بفيفاء لا عمارة فيها

الشافعية

منع

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٣ ص ٥٧٤

وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ الْآيَاتُ الْآمِرَةُ بِالْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ إذْ فِي أَخْذِهَا لِلْحِفْظِ وَالرَّدِّ بِرٌّ وَإِحْسَانٌ، وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ لُقَطَةِ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ، فَقَالَ: اعْرَفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعَرِّفْهَا فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ، فَأَدِّهَا إلَيْهِ، وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا، وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: مَا لَك وَلَهَا دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا، وَسُئِلَ عَنْ الشَّاةِ فَقَالَ: خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ» وَفِي الِالْتِقَاطِ مَعْنَى الْأَمَانَةِ وَالْوِلَايَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُلْتَقِطَ أَمِي

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.