فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إرسال الضالة حيث وُجدت

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز لواجد الضالة من الإبل أن يرسلها حيث وجدها بعد أخذها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إرسال واجد البعير الضال له حيث وجده جائز، ولا ضمان عليه، أخذ بقول عمر: أرسله حيث وجدته

يجوز
الشافعية

إرسال واجد البعير الضال له حيث وجده لا يجوز، فإن أرسله ضمن، لأنه أشبه بالنظر فيما لا نص فيه

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إرسال الضالة إذا وجدها حيث أخذها] روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لرجل وجد بعيرا: أرسله حيث وجدته. (١) من "م".(٢) انظر: هذه الآثار في "مصنف عبد الرزاق" (١٨٦١١، ١٨٦١٢، ١٨٦١٣، ١٨٦١٤)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٩٤ - باب من كره أخذ اللقطة)، و "موطأ مالك" (٢/ ٧٥٩)، و "السنن الكبرى"للبيهقي (٦/ ١٩١)، "المحلى" (٨/ ٢٧٠ - ٢٧١).(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٨ - في الآبق ينفق عليه من يجده، وفي بيع السلطان الضوال).(٤) زاد في "الأصل": ابن. وهو خطأ. وانظر: "الإشراف" (١/ ٢٨٩).(٥) في "م": أو.(٦) "الأم" (٤/ ٨٤ - في اللقطة الكبيرة). ٨٦٨٣ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا يحيى، أن سليمان بن يسار أخبره، أن رجلا من الأنصار يدعى ثابت بن الضحاك أخبره، أنه وجد بعيرا فأمر به أن يعرف ثم ذكر

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.