فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التقاط العبد وضمان ما استهلكه

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يضمن العبد اللقطة التي التقطها واستهلكها، وفي رقبته أم في ذمته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

ضمان العبد اللقطة التي استهلكها قبل السنة في رقبته، وبعدها دين عليه، قبل السنة يعطي السيد قيمتها أو يسلم غلامه، وبعد السنة لا شيء على السيد

تفصيل بحسب وقت الاستهلاك
الشافعية

ضمان العبد اللقطة التي استهلكها إن علم السيد وأقرها ضمنها في رقبة العبد، وإن لم يعلم بها فهي في رقبته قبل السنة وبعدها دون مال السيد؛ لأن أخذه عدوان

تفصيل بحسب علم السيد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر العبد والصبي والمحجور عليه يلتقطون اللقطة] واختلفوا في العبد يجد اللقطة، فكان مالك (٢) يقول: إن استهلكها قبل السنة فهي في رقبته إما أن يعطي سيده، وإما أن يسلم إليهم غلامه، وإن استهلكها بعد السنة كانت دينا عليه (يتبعه) (٣) بها، ولم يكن على سيده فيها شيء. وكان الشافعي (٤) يقول: إن كان المتلقط عبدا أمر بضمها إلى سيده، فإن علم بها السيد فأقرها في يده فهو ضامن لها في رقبة عبده، وفيما وضع بخطه لا غرم على العبد حتى يعتق، لأن له أخذها. (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٨ - ٤٥٩ - في الآبق ينفق عليه من يجده، وفي بيع السلطان الضوال).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٥ - في العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة أو بعد السنة).(٣) في "م": يتبع.(٤) "الأم" (٤/ ٨٣ - في اللقطة الكبيرة). قال المزني: الأول أقيس. قال الش

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تفصيل بحسب وقت الاستهلاك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تفصيل بحسب علم السيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.