الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يضمن العبد اللقطة التي التقطها واستهلكها، وفي رقبته أم في ذمته؟
لم تذكره المصادر
ضمان العبد اللقطة التي استهلكها قبل السنة في رقبته، وبعدها دين عليه، قبل السنة يعطي السيد قيمتها أو يسلم غلامه، وبعد السنة لا شيء على السيد
تفصيل بحسب وقت الاستهلاكضمان العبد اللقطة التي استهلكها إن علم السيد وأقرها ضمنها في رقبة العبد، وإن لم يعلم بها فهي في رقبته قبل السنة وبعدها دون مال السيد؛ لأن أخذه عدوان
تفصيل بحسب علم السيدلم تذكره المصادر
[ذكر العبد والصبي والمحجور عليه يلتقطون اللقطة] واختلفوا في العبد يجد اللقطة، فكان مالك (٢) يقول: إن استهلكها قبل السنة فهي في رقبته إما أن يعطي سيده، وإما أن يسلم إليهم غلامه، وإن استهلكها بعد السنة كانت دينا عليه (يتبعه) (٣) بها، ولم يكن على سيده فيها شيء. وكان الشافعي (٤) يقول: إن كان المتلقط عبدا أمر بضمها إلى سيده، فإن علم بها السيد فأقرها في يده فهو ضامن لها في رقبة عبده، وفيما وضع بخطه لا غرم على العبد حتى يعتق، لأن له أخذها. (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٨ - ٤٥٩ - في الآبق ينفق عليه من يجده، وفي بيع السلطان الضوال).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٥ - في العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة أو بعد السنة).(٣) في "م": يتبع.(٤) "الأم" (٤/ ٨٣ - في اللقطة الكبيرة). قال المزني: الأول أقيس. قال الش
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.