فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التقاط الحر غير المأمون

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تنتزع اللقطة من الحر غير المأمون في دينه إذا التقطها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

انتزاع اللقطة من الملتقط الحر غير المأمون قولان: تنتزع وتضم إلى مأمون، أو لا تنتزع، المنع من انتزاعها في القول الثاني لأن صاحبها لم يرضه

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر العبد والصبي والمحجور عليه يلتقطون اللقطة] واختلفوا في العبد يجد اللقطة، فكان مالك (٢) يقول: إن استهلكها قبل السنة فهي في رقبته إما أن يعطي سيده، وإما أن يسلم إليهم غلامه، وإن استهلكها بعد السنة كانت دينا عليه (يتبعه) (٣) بها، ولم يكن على سيده فيها شيء. وكان الشافعي (٤) يقول: إن كان المتلقط عبدا أمر بضمها إلى سيده، فإن علم بها السيد فأقرها في يده فهو ضامن لها في رقبة عبده، وفيما وضع بخطه لا غرم على العبد حتى يعتق، لأن له أخذها. (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٨ - ٤٥٩ - في الآبق ينفق عليه من يجده، وفي بيع السلطان الضوال).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٥ - في العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة أو بعد السنة).(٣) في "م": يتبع.(٤) "الأم" (٤/ ٨٣ - في اللقطة الكبيرة). قال المزني: الأول أقيس. قال الش

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.