فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تنازع رجلين في اللقطة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

لمن تدفع اللقطة إذا ادعاها رجلان وأقر الملتقط لأحدهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر العبد والصبي والمحجور عليه يلتقطون اللقطة] واختلفوا في العبد يجد اللقطة، فكان مالك (٢) يقول: إن استهلكها قبل السنة فهي في رقبته إما أن يعطي سيده، وإما أن يسلم إليهم غلامه، وإن استهلكها بعد السنة كانت دينا عليه (يتبعه) (٣) بها، ولم يكن على سيده فيها شيء. وكان الشافعي (٤) يقول: إن كان المتلقط عبدا أمر بضمها إلى سيده، فإن علم بها السيد فأقرها في يده فهو ضامن لها في رقبة عبده، وفيما وضع بخطه لا غرم على العبد حتى يعتق، لأن له أخذها. (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٨ - ٤٥٩ - في الآبق ينفق عليه من يجده، وفي بيع السلطان الضوال).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٥ - في العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة أو بعد السنة).(٣) في "م": يتبع.(٤) "الأم" (٤/ ٨٣ - في اللقطة الكبيرة). قال المزني: الأول أقيس. قال الش

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.