فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دين اللقيط في بلد أهل الذمة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم دين اللقيط الذي يوجد في قرية ليس فيها إلا مشرك أو في كنيسة أو بيعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اللقيط الموجود في قرية ليس فيها إلا مشرك أو في كنيسة أو بيعة يكون ذميًا على الظاهر

ذمي
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

اللقيط الموجود في قرية ليس فيها إلا مشرك أو في كنيسة أو بيعة يكون ذميًا على الظاهر، لأنه يُحكم بالإسلام لمن يوجد في أمصار المسلمين، فكذا يُحكم بحكم أهل الذمة هنا.

ذمي
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اللقيط يجده المسلم والنصراني] إذا التقط [اللقيط رجلان] (١) فتنازعا فيه، عند أيهما يكون. فقالت طائفة: يقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه سلم إليه. هذا قول الشافعي (٢). وفيه قول ثان: وهو أنهما جميعا يقومان بأمره، فإن عجز أحدهما عن القيام به قام به الآخر. قال أبو بكر: فإن كان أحدهما مقيما، والآخر ظاعنا، فإن المقيم أولى به في قول الشافعي، والقروي أولى به من البدوي، والحر أولى به من العبد، والمسلم أولى به من النصراني في قول الشافعي. وقال ابن الحسن (٣): المسلم أولاهما به، وإذا وجد اللقيط في قرية ليس فيها إلا مشرك، أو في كنيسة أو في بيعة فهو ذمي على الظاهر، هكذا قال الشافعي (٤)، وأصحاب الرأي (٥)، وبه نقول، لأنهم (لما) (٦) حكموا للطفل يوجد في أمصار المسلمين بالإسلام، يجب كذلك أن يحكم في الطفل يوجد في

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ذمي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ذمي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.