فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تنازع رجلين في التقاط اللقيط

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

عند أيّ الملتقطَيْن يكون اللقيط إذا التقطه رجلان وتنازعا فيه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

اللقيط إذا التقطه رجلان وتنازعا فيه يُقرع بينهما، ومن خرج سهمه سُلّم إليه؛ وقول ثانٍ: يقومان بأمره جميعًا، فإن عجز أحدهما عن القيام به قام به الآخر.

قولان: القرعة أو قيامهما معًا
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اللقيط يجده المسلم والنصراني] إذا التقط [اللقيط رجلان] (١) فتنازعا فيه، عند أيهما يكون. فقالت طائفة: يقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه سلم إليه. هذا قول الشافعي (٢). وفيه قول ثان: وهو أنهما جميعا يقومان بأمره، فإن عجز أحدهما عن القيام به قام به الآخر. قال أبو بكر: فإن كان أحدهما مقيما، والآخر ظاعنا، فإن المقيم أولى به في قول الشافعي، والقروي أولى به من البدوي، والحر أولى به من العبد، والمسلم أولى به من النصراني في قول الشافعي. وقال ابن الحسن (٣): المسلم أولاهما به، وإذا وجد اللقيط في قرية ليس فيها إلا مشرك، أو في كنيسة أو في بيعة فهو ذمي على الظاهر، هكذا قال الشافعي (٤)، وأصحاب الرأي (٥)، وبه نقول، لأنهم (لما) (٦) حكموا للطفل يوجد في أمصار المسلمين بالإسلام، يجب كذلك أن يحكم في الطفل يوجد في

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان: القرعة أو قيامهما معًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.