فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية اللقيط المقتول خطأً

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم من قتل لقيطًا خطأً، وعلى من تجب ديته؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

دية قتل اللقيط خطأً دية حر على عاقلة القاتل، تؤخذ وتوضع في بيت مال المسلمين

دية حر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

دية قتل اللقيط خطأً دية حر على عاقلة القاتل، تؤخذ وتوضع في بيت مال المسلمين

دية حر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اللقيط يقتل أو يقتل أو يقذف] وإذا قتل اللقيط عمدا فأمره إلى الإمام، لأن السلطان ولي من لا ولي له، وقال الشافعي: للسلطان القود أو العقل، وقال النعمان ومحمد (١): إن شاء السلطان قتله، وإن شاء صالحه على الدية، وقال يعقوب (٢): الدية عليه في ماله ولا يقتل من قبل أني لا أعرف له وليا. وقال قائل: إذا كان السلطان وليه فله أن [يقتل] (٣) وله أن يأخذ الدية، وله أن يعفو، يدل النظر على هذا، لأن النبي ﷺ قال: "السلطان ولي من لا ولي له" (٤). قال أبو بكر: وإذا قتل اللقيط خطأ فديته دية حر على عاقلة القاتل تؤخذ وتوضع في بيت مال المسلمين في قول الشافعي (٥) والكوفي (٦)، ومن أحفظ عنه من أهل العلم. وإذا قذفه قاذف. فإن الشافعي قال (لا حد) (٧) له حتى أسأله. فإن قال أنا حر حددت قاذفه، وإن قذف حد. قال المزني: وقوله

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

دية حر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

دية حر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.