حد قاذف اللقيطيحد قاذفه في نفسه لا في أمه، هذا قول أصحاب الرأي
يحد في نفسه
المالكية
حد قاذف اللقيطلا يحد قاذفه في أبيه، قول ابن القاسم صاحب مالك
لا حد في أبيه
الشافعية
حد قاذف اللقيطلا يحد إلا إذا قامت بينة بحريته، نص الشافعي سؤاله: فإن قال أنا حر حُدّ قاذفه؛ والحدود تدرأ بالشبهات
لا حد إلا ببينة
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر اللقيط يقتل أو يقتل أو يقذف] وإذا قتل اللقيط عمدا فأمره إلى الإمام، لأن السلطان ولي من لا ولي له، وقال الشافعي: للسلطان القود أو العقل، وقال النعمان ومحمد (١): إن شاء السلطان قتله، وإن شاء صالحه على الدية، وقال يعقوب (٢): الدية عليه في ماله ولا يقتل من قبل أني لا أعرف له وليا. وقال قائل: إذا كان السلطان وليه فله أن [يقتل] (٣) وله أن يأخذ الدية، وله أن يعفو، يدل النظر على هذا، لأن النبي ﷺ قال: "السلطان ولي من لا ولي له" (٤). قال أبو بكر: وإذا قتل اللقيط خطأ فديته دية حر على عاقلة القاتل تؤخذ وتوضع في بيت مال المسلمين في قول الشافعي (٥) والكوفي (٦)، ومن أحفظ عنه من أهل العلم. وإذا قذفه قاذف. فإن الشافعي قال (لا حد) (٧) له حتى أسأله. فإن قال أنا حر حددت قاذفه، وإن قذف حد. قال المزني: وقوله