فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدة الزانية

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجب العدة على المرأة الزانية؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

العدة على المرأة الزانية لا تجب، نُسب إلى أصحاب الرأي، وهم الحنفية

لا عدة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

العدة على المرأة الزانية لا تجب، قال به الشافعي، ونُقل أيضًا عن الثوري

لا عدة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر عدة الزانية وهل للزاني بها أو لغيره أن يتزوج بها] اختلف أهل العلم في المرأة الزانية هل عليها عدة أم لا؟ فقالت طائفة: لا عدة عليها. هذا قول الثوري، والشافعي (١)، وأصحاب الرأي (٢). ٨٥٥٨ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق (٣) قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع قال: جاء رجل إلى أبي بكر فذكر أن ضيفا له افتض أخته استكرهها على نفسها، فسألهما فاعترفا بذلك، فضربه أبو بكر الحد، ونفاه سنة إلى فدك ولم ينفها، لأنه استكرهها، ثم زوجها أبو بكر وأدخله عليها. ٨٥٥٩ - حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبدة بن سليمان قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، بينا أبو بكر جالس في المسجد وعنده عمر إذ أقبل رجل حتى وقف على عمر فلاث لوثا (٤) من الكلام وهو دهش. فقال أ

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٢٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا عدة

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٣ ص ١٩٢

الْعِدَّةِ عَلَى الْكَافِرَةِ لِجَرَيَانِ حُكْمِنَا عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا يَجْرِي حُكْمُنَا عَلَى الْحَرْبِيَّةِ وَلَا عِدَّةَ عَلَى الزَّانِيَةِ حَامِلًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ؛ لِأَنَّ الزِّنَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ثُبُوتُ النَّسَبِ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا عدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.