فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع العبد الآبق إذا سرق

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تقطع يد العبد الآبق إذا سرق ما يجب في مثله القطع من حرز؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

العبد الآبق إذا سرق نصابًا من حرز تُقطع يده، إذا سرق ما يجب في مثله القطع وكانت سرقته من حرز

يُقطع
الشافعية

العبد الآبق إذا سرق نصابًا من حرز تُقطع يده، إذا سرق ما يجب في مثله القطع وكانت سرقته من حرز

يُقطع
الحنابلة

العبد الآبق إذا سرق نصابًا من حرز تُقطع يده، إذا سرق ما يجب في مثله القطع وكانت سرقته من حرز

يُقطع

نص المسألة

[ذكر العبد الآبق يسرق] واختلفوا في قطع العبد الآبق يسرق، فقالت طائفة: تقطع يده إذا سرق ما يجب في مثله القطع، وكانت سرقته من حرز. وممن رأى أن تقطع يده: ابن عمر، قطع يد عبد له آبق سرق. (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٩ - باب في الآبق ينفق عليه من يجده وفي بيع الضوال).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٣٤).(٣) في "م": حاله طالت.(٤) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ٢٣ - كتاب الإباق).(٥) من "م". ٨٧٠٣ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، أن عبدا لابن عمر سرق وهو آبق، فأرسل به إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده وقال: لا تقطع يد الآبق إذا سرق. فقال له ابن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ فأمر به ابن عمر فقطع (١). وهذا قول عمر بن عبد العزيز والحسن البص

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يُقطع

موضعها في«المدونة» ج ٤ ص ٤٦٢

ِ قُلْت: أَرَأَيْت الْآبِقَ إذَا زَنَى أَوْ سَرَقَ أَوْ قَذَفَ، أَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: إنَّ الْآبِقَ إذَا سَرَقَ قُطِعَ، فَالْحُدُودُ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ السَّرِقَةِ.

الشافعية

يُقطع

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٣ ص ٦٢٧

وَلَوْ سَرَقَ الْآبِقُ قُطِعَ كَغَيْرِهِ وَيَحْفَظُهُ الْحَاكِمُ إذَا وَجَدَهُ انْتِظَارًا لِسَيِّدِهِ،

الحنابلة

يُقطع

موضعها في«المغني» ج ٩ ص ١٢٧

وَقَالَ مَرْوَانُ، وَسَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُقْطَعُ؛ لِأَنَّ قَطْعَهُ قَضَاءٌ عَلَى سَيِّدِهِ، وَلَا يُقْضَى عَلَى الْغَائِبِ. وَلَنَا عُمُومُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَأَنَّهُ مُكَلَّفٌ سَرَقَ نِصَابًا مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ، فَيُقْطَعُ، كَغَيْرِ الْآبِقِ. وَقَوْلُهُمْ: إنَّهُ قَضَاءٌ عَلَى سَيِّدِهِ. لَا يُسَلَّمُ، فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ إقْرَارُ السَّيِّدِ، وَلَا يَضُرُّ إنْكَارُهُ. وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ مِنْ الْعَبْدِ، ثُمَّ الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ بِالْبَيِّنَةِ جَائِزٌ، عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.