فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نصاب قطع يد السارق

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يُقطع يد السارق فيما دون ربع دينار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ما يجب فيه قطع يد السارق] قال الله - جل ثناؤه -: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (١) الآية. قال أبو بكر: أمر الله بقطع يد السارق أمرا عاما، وثبت عن نبي الله ﷺ أنه قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" (٢) فدلت السنة على أن الله - تعالى - أيضا أراد بقوله ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ من بلغت سرقته ربع دينار دون من سرق أقل من ذلك. ٩٠٠٩ - حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا حيوة، وحدثنا سعد، قال: حدثنا أبي، قال: أخبرنا الليث كلاهما عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" (٣). (١) المائدة: ٣٨.(٢) سيأتي إن شاء الله.(٣) أخرجه مسلم (١٦٨٤/ ٤) من طريق يزيد بن عبد

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٢٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.