Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قطع العبد الآبق إذا سرق

In 1 comparative book3 schools

هل تقطع يد العبد الآبق إذا سرق ما يجب في مثله القطع من حرز؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

العبد الآبق إذا سرق نصابًا من حرز تُقطع يده، إذا سرق ما يجب في مثله القطع وكانت سرقته من حرز

يُقطع
Shafi'i

العبد الآبق إذا سرق نصابًا من حرز تُقطع يده، إذا سرق ما يجب في مثله القطع وكانت سرقته من حرز

يُقطع
Hanbali

العبد الآبق إذا سرق نصابًا من حرز تُقطع يده، إذا سرق ما يجب في مثله القطع وكانت سرقته من حرز

يُقطع

The texts

[ذكر العبد الآبق يسرق] واختلفوا في قطع العبد الآبق يسرق، فقالت طائفة: تقطع يده إذا سرق ما يجب في مثله القطع، وكانت سرقته من حرز. وممن رأى أن تقطع يده: ابن عمر، قطع يد عبد له آبق سرق. (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٩ - باب في الآبق ينفق عليه من يجده وفي بيع الضوال).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٣٤).(٣) في "م": حاله طالت.(٤) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ٢٣ - كتاب الإباق).(٥) من "م". ٨٧٠٣ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، أن عبدا لابن عمر سرق وهو آبق، فأرسل به إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده وقال: لا تقطع يد الآبق إذا سرق. فقال له ابن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ فأمر به ابن عمر فقطع (١). وهذا قول عمر بن عبد العزيز والحسن البص

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 452

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يُقطع

Its place in«المدونة» vol. 4 p. 462

ِ قُلْت: أَرَأَيْت الْآبِقَ إذَا زَنَى أَوْ سَرَقَ أَوْ قَذَفَ، أَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: إنَّ الْآبِقَ إذَا سَرَقَ قُطِعَ، فَالْحُدُودُ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ السَّرِقَةِ.

Shafi'i

يُقطع

Its place in«مغني المحتاج» vol. 3 p. 627

وَلَوْ سَرَقَ الْآبِقُ قُطِعَ كَغَيْرِهِ وَيَحْفَظُهُ الْحَاكِمُ إذَا وَجَدَهُ انْتِظَارًا لِسَيِّدِهِ،

Hanbali

يُقطع

Its place in«المغني» vol. 9 p. 127

وَقَالَ مَرْوَانُ، وَسَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُقْطَعُ؛ لِأَنَّ قَطْعَهُ قَضَاءٌ عَلَى سَيِّدِهِ، وَلَا يُقْضَى عَلَى الْغَائِبِ. وَلَنَا عُمُومُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَأَنَّهُ مُكَلَّفٌ سَرَقَ نِصَابًا مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ، فَيُقْطَعُ، كَغَيْرِ الْآبِقِ. وَقَوْلُهُمْ: إنَّهُ قَضَاءٌ عَلَى سَيِّدِهِ. لَا يُسَلَّمُ، فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ إقْرَارُ السَّيِّدِ، وَلَا يَضُرُّ إنْكَارُهُ. وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ مِنْ الْعَبْدِ، ثُمَّ الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ بِالْبَيِّنَةِ جَائِزٌ، عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.