Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

النفقة على العبد الآبق

In 1 comparative book3 schools

هل يرجع من وجد العبد الآبق على سيده بما أنفقه عليه؟

Each school’s answer

Hanafi

نفقة واجد العبد الآبق عليه تطوع ولا يرجع بها على السيد، لأنه متطوع ولا يلزم السيد ذلك إذا لم يأمر به

لا رجوع
Maliki

نفقة واجد العبد الآبق عليه له ما أنفق عليه من ركوب أو غيره

يرجع
Shafi'i

نفقة واجد العبد الآبق عليه تطوع ولا يرجع بها على السيد، لأنه متطوع ولا يلزم السيد ذلك إذا لم يأمر به

لا رجوع
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر النفقة على العبد الآبق] واختلفوا فيما ينفقه الذي وجد العبد الآبق عليه. فقالت طائفة: هو متطوع ولا نفقة له هذا قول الشافعي والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي (٣)، وبه نقول، وذلك أنه متطوع بما فعل وليس يلزم السيد ذلك إذا لم يكن أمره به. وقال مالك (٤) في الذي يجد الآبق: ما أرى له إلا ما أنفق عليه من ركوب أو غيره. (١) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ٢٥ - كتاب الأباق).(٢) من "م".(٣) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١١ - كتاب اللقطة).(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٨ - في الآبق ينفق عليه من يجده وفي بيع السلطان الضوال). قال أبو بكر: وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة، فأبق وباع في إباقه واشترى، فقال أصحاب الرأي: إذا باع في حال إباقه أو اشترى لم يجز. وفيه قول ثان: وهو أن بيعه وشراءه جائز، لأن الإذن الذي أذن له مولاه غير زائل ع

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 454

From the schools’ own books

Hanafi

لا رجوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يرجع

Its place in«شرح الخرشي» vol. 7 p. 136

أَمَّا الْمُسَاوَاةُ بَيْنَهُمَا أَوْ الْعَكْسُ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ وَثِيقَةٌ بِحَقِّهِ فَلَا يُتَّهَمُ فِي ضَيَاعِهِ قُلْت وَغَايَةُ مَا فَرَّقَ بِهِ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ ضَامِنٌ فِي الْجُمْلَةِ وَأَيْضًا نَفَقَةُ الْمُلْتَقِطِ أَيْ وَاجِدُ الْآبِقِ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ

Shafi'i

لا رجوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.