فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الآبق بغير إذن القاضي

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يصح بيع من أخذ عبدا آبقا له بغير قضاء قاض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع آخذ العبد الآبق له بغير قضاء قاض باطل، وإن باعه بأمر قاض جاز

باطل
المالكية

بيع آخذ العبد الآبق له بغير قضاء قاض لا يجوز لأحد بيع الضالة غير الإمام

للإمام فقط
الشافعية

بيع آخذ العبد الآبق له بغير قضاء قاض باطل، وإن باعه بأمر قاض جاز

باطل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر النفقة على العبد الآبق] واختلفوا فيما ينفقه الذي وجد العبد الآبق عليه. فقالت طائفة: هو متطوع ولا نفقة له هذا قول الشافعي والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي (٣)، وبه نقول، وذلك أنه متطوع بما فعل وليس يلزم السيد ذلك إذا لم يكن أمره به. وقال مالك (٤) في الذي يجد الآبق: ما أرى له إلا ما أنفق عليه من ركوب أو غيره. (١) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ٢٥ - كتاب الأباق).(٢) من "م".(٣) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١١ - كتاب اللقطة).(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٨ - في الآبق ينفق عليه من يجده وفي بيع السلطان الضوال). قال أبو بكر: وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة، فأبق وباع في إباقه واشترى، فقال أصحاب الرأي: إذا باع في حال إباقه أو اشترى لم يجز. وفيه قول ثان: وهو أن بيعه وشراءه جائز، لأن الإذن الذي أذن له مولاه غير زائل ع

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

للإمام فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.