الحنفية
يباعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يبيع الإمام العبد الآبق إذا لم يأت له طالب وطال حبسه؟
بيع الإمام العبد الآبق الذي لم يأت له طالب يبيعه الإمام ويمسك الثمن لصاحبه، فلا يرد البيع إذا جاء صاحبه وأقام البينة، ويعطى الثمن
يباعبيع الإمام العبد الآبق الذي لم يأت له طالب يباع ولا لصاحبه بعد البيع إلا الثمن، لأن المشتري ضامن لما اشتراه
يباعلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر النفقة على العبد الآبق] واختلفوا فيما ينفقه الذي وجد العبد الآبق عليه. فقالت طائفة: هو متطوع ولا نفقة له هذا قول الشافعي والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي (٣)، وبه نقول، وذلك أنه متطوع بما فعل وليس يلزم السيد ذلك إذا لم يكن أمره به. وقال مالك (٤) في الذي يجد الآبق: ما أرى له إلا ما أنفق عليه من ركوب أو غيره. (١) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ٢٥ - كتاب الأباق).(٢) من "م".(٣) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١١ - كتاب اللقطة).(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٨ - في الآبق ينفق عليه من يجده وفي بيع السلطان الضوال). قال أبو بكر: وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة، فأبق وباع في إباقه واشترى، فقال أصحاب الرأي: إذا باع في حال إباقه أو اشترى لم يجز. وفيه قول ثان: وهو أن بيعه وشراءه جائز، لأن الإذن الذي أذن له مولاه غير زائل ع
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المدونة» ج ٤ ص ٤٦١
قُلْت: أَرَأَيْت الْآبِقَ إذَا حَبَسَهُ الْإِمَامُ سَنَةً ثُمَّ بَاعَهُ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ وَالْعَبْدُ قَائِمٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، أَيَكُونُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَنْقُضَ الْبَيْعَ وَيَأْخُذَ الْعَبْدَ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، كَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ إنَّمَا لَهُ أَنْ يَأْخُذَ. ثَمَنَهُ. قُلْت: لِمَ؟
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.