Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الإمام العبد الآبق

In 1 comparative book2 schools

هل يبيع الإمام العبد الآبق إذا لم يأت له طالب وطال حبسه؟

Each school’s answer

Hanafi

بيع الإمام العبد الآبق الذي لم يأت له طالب يبيعه الإمام ويمسك الثمن لصاحبه، فلا يرد البيع إذا جاء صاحبه وأقام البينة، ويعطى الثمن

يباع
Maliki

بيع الإمام العبد الآبق الذي لم يأت له طالب يباع ولا لصاحبه بعد البيع إلا الثمن، لأن المشتري ضامن لما اشتراه

يباع
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر النفقة على العبد الآبق] واختلفوا فيما ينفقه الذي وجد العبد الآبق عليه. فقالت طائفة: هو متطوع ولا نفقة له هذا قول الشافعي والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي (٣)، وبه نقول، وذلك أنه متطوع بما فعل وليس يلزم السيد ذلك إذا لم يكن أمره به. وقال مالك (٤) في الذي يجد الآبق: ما أرى له إلا ما أنفق عليه من ركوب أو غيره. (١) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ٢٥ - كتاب الأباق).(٢) من "م".(٣) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١١ - كتاب اللقطة).(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٨ - في الآبق ينفق عليه من يجده وفي بيع السلطان الضوال). قال أبو بكر: وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة، فأبق وباع في إباقه واشترى، فقال أصحاب الرأي: إذا باع في حال إباقه أو اشترى لم يجز. وفيه قول ثان: وهو أن بيعه وشراءه جائز، لأن الإذن الذي أذن له مولاه غير زائل ع

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 454

From the schools’ own books

Hanafi

يباع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يباع

Its place in«المدونة» vol. 4 p. 461

قُلْت: أَرَأَيْت الْآبِقَ إذَا حَبَسَهُ الْإِمَامُ سَنَةً ثُمَّ بَاعَهُ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ وَالْعَبْدُ قَائِمٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، أَيَكُونُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَنْقُضَ الْبَيْعَ وَيَأْخُذَ الْعَبْدَ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، كَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ إنَّمَا لَهُ أَنْ يَأْخُذَ. ثَمَنَهُ. قُلْت: لِمَ؟

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.