فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ولد المكاتب من سريته

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يتسرى المكاتب، وما حكم ولده من سريته أثناء الكتابة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تسري المكاتب وولده من سريته في الكتابة ولده من أمته يستعمله ويستخدمه والأب أحق بكسبه، وله ما أصاب من مال

الأب أحق بكسبه
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تسري المكاتب وولده من سريته في الكتابة ليس له التسري بإذن سيده ولا بغيره، فإن ولد له لم تصر أم ولد؛ ولا يبيع ولده، ويعتق ولده بعتقه

لا يتسرى
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اشتراط السيد على المكاتب أو المكاتبة أن ما ولدت من ولد فهو رقيق] قال ابن جريج: قلت لعطاء: فمكاتبة شرط عليها أهلها، أنك ما ولدت من ولد في كتابتك فإنهم عبيد لنا. قال: ويجوز. وكذلك قال في المكاتب يشترط ذلك (٢) عليه. وقال سفيان الثوري (٣): إذا اشترطوا عليه أن ما ولدت من ولد فهم عبيد فهو باطل. وقال مالك (٤): لا يجوز هذا الشرط وتفسخ الكتابة. قال: فقيل له: أرأيت إن قال السيد لهما: أضع عنك ما اشترطت عليك برق ولدك وأنت على كتابتي. قال: إذا يكون ذلك له. وقال ابن جريج (٥): ذلك الشرط جائز، ألا ترى أن (١) في "م": وقال.(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٦٠٥)، وفيه زيادات.(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٦٠٦) لكن قال الثوري هناك: إن شرطوا أن ما ولدت من ولد من عبيد، فهم عبيد.(٤) قول مالك في "المدونة"

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الأب أحق بكسبه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يتسرى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.