فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ولد المكاتبة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يتبع ولد المكاتبة أمه في العتق والرق؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

ولد المكاتبة يعتق بعتقها ويرق برقها

يتبع أمه
الشافعية

ولد المكاتبة يعتق بعتقها ويرق برقها

يتبع أمه
الحنابلة

ولد المكاتبة يعتق بعتقها ويرق برقها

يتبع أمه

نص المسألة

[ذكر ولد المكاتبة] اختلف أهل العلم في ولد المكاتبة. فقالت طائفة: يعتقون بعتقها ويرقون برقها. (١) في "الأصل": فإنه. والمثبت من "م".(٢) "الأم" (٨/ ٦٣ - باب ولد المكاتب من غير سريته).(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٣٨ - باب استسرار العبد والمكاتب).(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٠١ - باب في بيع المكاتب أم ولده). هكذا قال شريح، وبه قال مالك (١) وسفيان الثوري، والشافعي (٢)، وأحمد وإسحاق (٣). وقال أبو ثور: فيها قولان: أحدهما: أن يعتق بعتق أمه. الآخر: أن ما ولدت في الكتابة فهو عبد لمولاها. قال: وهذا أقيس القولين، وبه أقول. وقد اختلف في هذه المسألة عن النخعي، فروى معمر عن المغيرة عنه أنه قال مثل قول شريح، وروى سفيان الثوري عن المغيرة عنه أنه قال: يباع ولدها للعتق وتستعين به الأم في كتابتها. وقول شريح أحب إلى سف

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يتبع أمه

موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ٥٠٩

فَإِنْ عَتَقَ الْأَبُ وَلَمْ تُعْتَقْ الْأُمُّ الْمُكَاتَبَةُ فَوَلَدُهَا بِحَالِهَا يُعْتَقُ بِعِتْقِهَا وَيُرَقُّ بِرِقِّهَا وَقَدْ مَضَى مِنْ قَوْلِ رَبِيعَةَ وَغَيْرِهِ مَا دَلَّ عَلَى هَذَا كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ

الشافعية

يتبع أمه

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ٤٩٣

(وَوَلَدُهَا) أَيْ الْمُكَاتَبَةِ الْحَادِثُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَقَبْلَ الْعِتْقِ (مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا مُكَاتَبٌ) (فِي الْأَظْهَرِ يَتْبَعُهَا رِقًّا وَعِتْقًا) ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْ كَسْبِهَا فَيُوقَفُ أَمْرُهُ عَلَى رِقِّهَا وَحُرِّيَّتِهَا؛ لِأَنَّهُ يَتْبَعُهَا فِي سَبَبِ الْحُرِّيَّةِ كَمَا يَتْبَعُهَا فِي الْحُرِّيَّةِ كَوَلَدِ الْمُسْتَوْلَدَةِ

الحنابلة

يتبع أمه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.