فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط الخدمة على المكاتب بعد العتق

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح للسيد أن يشترط على مكاتبه خدمة بعد عتقه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

اشتراط السيد خدمة على مكاتبه بعد العتق لا يأخذ إلا بدل الكتابة المشروط، قال النعمان: إذا أدى المائة فهو حر، ويأخذ السيد بقية ماله.

غير مذكور صراحة
المالكية

اشتراط السيد خدمة على مكاتبه بعد العتق ساقط لا يلزم، قال مالك: كل خدمة اشترطها السيد على مكاتبه بعد العتق فهي ساقطة.

باطل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المكاتب يشترط عليه بعد عتقه خدمة سنين] واختلفوا في المولى يشترط على المكاتب خدمة بعد العتق، فاجازت طائفة ذلك، وممن أجاز ذلك عطاء بن أبي رباح، قال ابن جريج: قلت لعطاء: فشرطوا أنه يخدمنا بعدما يعتق شهرا. قال: يجوز. وقال عمرو بن دينار: ما أرى كل شيء شرطوا عليه في كتابته إلا جائزا عليه (إذا عتق) (١). وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: المسلمون على شروطهم فيما وافق الحق (٢). وقال ابن شبرمة (٣): إذا قال لعبده: أنت حر على أن تخدمني عشر سنين، فله شرطه. وقال قتادة (٤): إذا شرط السيد على مكاتبه [هدية] (٥) كبش في كل سنة فهو جائز. ٨٧٢٣ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٦)، قال: أخبرنا ابن جريج، عن أيوب بن موسى، قال: أخبرني نافع، عن عبد الله بن عمر: أن عمر أعتق كل مصل من سبي العرب، فبت عتق

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

غير مذكور صراحة

موضعها في«المبسوط» ج ٧ ص ٢١١

فَإِنْ أَدَّى الْأَلْفَ عَتَقَ. قَالَ بِشْرٌ الْمَرِيسِيُّ هَذَا غَلَطٌ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَنْزِلُ إلَّا بَعْدَ أَدَاءِ جَمِيعِ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ وَقَدْ شَرَطَ الْمَوْلَى عَلَيْهِ مَعَ الْأَلْفِ شَيْئًا آخَرَ فَكَيْف يَعْتِقُ بِأَدَاءِ الْأَلْفِ، وَلَكِنَّا نَقُولُ مَا ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ صَحِيحٌ وَاشْتِرَاطُ الْخِدْمَةِ وَالْوَطْءِ عَلَيْهَا لَيْسَ بِطَرِيقِ الْبَدَلِ لِمَا أَوْجَبَهُ لَهُ بَلْ بِاعْتِبَارِ إبْقَاءِ مِلْكِ نَفْسِهِ فِي الْخِدْمَةِ وَالْوَطْءِ كَمَا كَانَ مِنْ قَبْلُ فَلَا يَكُونُ اسْتِثْنَاءً لِمُوجَبِ الْعَقْدِ فَأَمَّا الْبَدَلُ الْمَشْرُوطُ عَلَيْهِ هُوَ الْأَلْفُ فَإِذَا أَدَّاهُ يَعْتِقُ وَيَسْتَوِي فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ إنْ كَانَ قَالَ لَهُ إذَا أَدَّيْتهَا إلَيَّ فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ لَمْ يَقُلْ.

المالكية

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.