فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وطء السيد مكاتبته

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للسيد أن يطأ مكاتبته، وهل يجب عليه الحد بذلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

وطء السيد مكاتبته لا شيء عليه في وطئها، وروي: لا يصلح، تمضي على كتابتها، ويُعاقب إن أكرهها

لا شيء عليه
الشافعية

وطء السيد مكاتبته لا حد فيه، ويُعزَّر، ولا يصلح، يُدرأ التعزير عنه إن كان جاهلًا، ولا تعزير على المستكرهة

لا حد، تعزير
الحنابلة

وطء السيد مكاتبته له وطؤها إن شرط ذلك عليها

جائز بالشرط

نص المسألة

[ذكر وطء الرجل مكاتبته] واختلفوا في الرجل يطأ مكاتبته، فقالت طائفة: لا حد عليه. كذلك قال سفيان الثوري والشافعي، وهو قول الحسن بن صالح، غير أن (١) في "الأصل": عائشة.(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٥٦١١).(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٥٦٢٠).(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٥٦١٨).(٥) في "م": تنقضي. وعند عبد الرزاق: يقضى.(٦) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٥٩ - باب في المكاتب يشترط عليه الخدمة).(٧) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٥٠ - العتق على المال). الشافعي كان يقول (١): ويعزر، إلا أن يكون أخذها جاهلا فيدرأ عنه التعزيز بالجهالة، أو تكون مستكرهة ولا يكون عليها فيه تعزيز. وقالت طائفة: عليه الحد. هكذا قال الزهري، والحسن البصري، وقال الأوزاعي: يجلدان جميعا الحد، يجلد الرجل مائة بكرا كان أو ثيبا، وتجلد المرأة خمسين جلدة. وفيه قول ثالث: وهو أن

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا شيء عليه

موضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٤ ص ٤٠٢

(قَوْلُهُ وَأُدِّبَ إنْ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ) أَيْ زَمَنَ كِتَابَتِهَا لِارْتِكَابِهِ أَمْرًا مُحَرَّمًا، وَإِنَّمَا مُنِعَ مِنْ وَطْءِ مُكَاتَبَتِهِ دُونَ مُدَبَّرَتِهِ مَعَ أَنَّهُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْكِتَابَةِ وَالتَّدْبِيرِ عَقْدٌ يُؤَدِّي لِلْحُرِّيَّةِ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ فِي الْكِتَابَةِ مَعْلُومٌ وَالْوَطْءُ لِأَجَلٍ مَعْلُومٍ غَيْرُ جَائِزٍ قِيَاسًا عَلَى نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَالْمُحَلَّلَةِ، وَأَجَلُ الْحُرِّيَّةِ فِي التَّدْبِيرِ مَوْتُ السَّيِّدِ،

الشافعية

لا حد، تعزير

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٤ ص ٣٦٨

(وَيَحْرُمُ) عَلَى السَّيِّدِ (وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ) لِاخْتِلَالِ مِلْكِهِ فِيهَا،

الحنابلة

جائز بالشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.