الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز للسيد أن يطأ مكاتبته، وهل يجب عليه الحد بذلك؟
لم تذكره المصادر
وطء السيد مكاتبته لا شيء عليه في وطئها، وروي: لا يصلح، تمضي على كتابتها، ويُعاقب إن أكرهها
لا شيء عليهوطء السيد مكاتبته لا حد فيه، ويُعزَّر، ولا يصلح، يُدرأ التعزير عنه إن كان جاهلًا، ولا تعزير على المستكرهة
لا حد، تعزيروطء السيد مكاتبته له وطؤها إن شرط ذلك عليها
جائز بالشرط[ذكر وطء الرجل مكاتبته] واختلفوا في الرجل يطأ مكاتبته، فقالت طائفة: لا حد عليه. كذلك قال سفيان الثوري والشافعي، وهو قول الحسن بن صالح، غير أن (١) في "الأصل": عائشة.(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٥٦١١).(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٥٦٢٠).(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٥٦١٨).(٥) في "م": تنقضي. وعند عبد الرزاق: يقضى.(٦) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٥٩ - باب في المكاتب يشترط عليه الخدمة).(٧) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٥٠ - العتق على المال). الشافعي كان يقول (١): ويعزر، إلا أن يكون أخذها جاهلا فيدرأ عنه التعزيز بالجهالة، أو تكون مستكرهة ولا يكون عليها فيه تعزيز. وقالت طائفة: عليه الحد. هكذا قال الزهري، والحسن البصري، وقال الأوزاعي: يجلدان جميعا الحد، يجلد الرجل مائة بكرا كان أو ثيبا، وتجلد المرأة خمسين جلدة. وفيه قول ثالث: وهو أن
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٤ ص ٤٠٢
(قَوْلُهُ وَأُدِّبَ إنْ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ) أَيْ زَمَنَ كِتَابَتِهَا لِارْتِكَابِهِ أَمْرًا مُحَرَّمًا، وَإِنَّمَا مُنِعَ مِنْ وَطْءِ مُكَاتَبَتِهِ دُونَ مُدَبَّرَتِهِ مَعَ أَنَّهُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْكِتَابَةِ وَالتَّدْبِيرِ عَقْدٌ يُؤَدِّي لِلْحُرِّيَّةِ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ فِي الْكِتَابَةِ مَعْلُومٌ وَالْوَطْءُ لِأَجَلٍ مَعْلُومٍ غَيْرُ جَائِزٍ قِيَاسًا عَلَى نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَالْمُحَلَّلَةِ، وَأَجَلُ الْحُرِّيَّةِ فِي التَّدْبِيرِ مَوْتُ السَّيِّدِ،
موضعها في«كنز الراغبين» ج ٤ ص ٣٦٨
(وَيَحْرُمُ) عَلَى السَّيِّدِ (وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ) لِاخْتِلَالِ مِلْكِهِ فِيهَا،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.