الحنفية
لا يلزملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلزم المكاتبَ شرطُ سيده عليه أن لا يخرج؟
شرط السيد على المكاتب أن لا يخرج لا يلزم، ويخرج إن شاء، نُقل عن أصحاب الرأي كالذي حكاه العدني عن الثوري، وعن النعمان أنه يخرج وإن اشترط عليه.
لا يلزمشرط السيد على المكاتب أن لا يخرج لا أثر له؛ فالإذن بيد السيد، لا يخرج إلا بإذنه اشترط عليه أو لم يشترط.
الإذن للسيدلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر سفر المكاتب بغير إذن مولاه] واختلفوا في سفر المكاتب بغير إذن مولاه. فقالت طائفة: له أن يخرج [متى] (٢) شاء وليس للسيد منعه منه، وإن اشترط عليه أن لا يخرج خرج. (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٧٩).(٢) من "م".(٣) "الأم" (٨/ ٥١ - باب ما تجوز عليه الكتابة).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢١٦ - باب المكاتب).(٥) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٥٥ - الكتابة بما لا يجوز البيع به من الغرر وغيره). هذا قول الشعبي، وسعيد بن جبير، وروي ذلك عن النخعي، وبه قال النعمان (١). وقال سفيان الثوري، والحسن بن صالح، والشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣): له أن يخرج. وليس عنهم فيه ذكر (٤) الشرط، وكذلك قال أصحاب الرأي (٥). واختلف فيه عن الثوري - إن شرطوا عليه أن لا يخرج - (فحكى الأشجعي عنه أنه قال: إن شرطوا عليه أن لا يخرج) (٦)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.