فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مهر المكاتبة الموطوءة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تستحق المكاتبة مهرًا إذا وطئها سيدها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

استحقاق المكاتبة المهر إذا وطئها سيدها لا شيء لها في وطئه إياها

لا مهر
الشافعية

استحقاق المكاتبة المهر إذا وطئها سيدها لها مهر مثلها، طائعةً أو كارهةً، يُدفع إليها، وإن حل نجم جُعل قصاصًا؛ لأنه لا حد عليها

مهر المثل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلافهم فيما يجب لها من المهر إذا وطأها] واختلفوا فيما يجب للمكاتبة من المهر إذا وطأها السيد، فكان الحسن البصري، وسفيان الثوري، والشافعي، والحسن بن صالح يقولون: لها صداق مثلها. وفي قول قتادة: يغرم عقرها إن كان استكرهها، فإن لم يكن استكرهها فلا شيء، وعقرها مهر مثلها. وكان مالك لا يرى لها في وطئها شيئا (١). وفيه قول ثالث: قاله الأوزاعي، قال في رجل استكره مكاتبته فوطأها، قال: إن كانت بكرا فلها عشر ثمنها، وإن كانت ثيبا فلها نصف العشر. وقال الأوزاعي: إن استكرهها فحملت، تقوم قيمة عدل، فيترك لها شطر قيمتها وتسعى في الشطر الباقي، لأنها قد صارت أم ولد لا يملك منها إلا نصف قيمتها، فإن كان ما أدت من كتابتها مثل نصف قيمتها أو أكثر فقد عتقت، وإن كان أقل من نصف قيمتها بيعت فيه، فإن عجزت لم ترد في ال

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٤٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا مهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مهر المثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.