Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تستحق المكاتبة مهرًا إذا وطئها سيدها؟
Not stated in the sources
استحقاق المكاتبة المهر إذا وطئها سيدها لا شيء لها في وطئه إياها
لا مهراستحقاق المكاتبة المهر إذا وطئها سيدها لها مهر مثلها، طائعةً أو كارهةً، يُدفع إليها، وإن حل نجم جُعل قصاصًا؛ لأنه لا حد عليها
مهر المثلNot stated in the sources
[ذكر اختلافهم فيما يجب لها من المهر إذا وطأها] واختلفوا فيما يجب للمكاتبة من المهر إذا وطأها السيد، فكان الحسن البصري، وسفيان الثوري، والشافعي، والحسن بن صالح يقولون: لها صداق مثلها. وفي قول قتادة: يغرم عقرها إن كان استكرهها، فإن لم يكن استكرهها فلا شيء، وعقرها مهر مثلها. وكان مالك لا يرى لها في وطئها شيئا (١). وفيه قول ثالث: قاله الأوزاعي، قال في رجل استكره مكاتبته فوطأها، قال: إن كانت بكرا فلها عشر ثمنها، وإن كانت ثيبا فلها نصف العشر. وقال الأوزاعي: إن استكرهها فحملت، تقوم قيمة عدل، فيترك لها شطر قيمتها وتسعى في الشطر الباقي، لأنها قد صارت أم ولد لا يملك منها إلا نصف قيمتها، فإن كان ما أدت من كتابتها مثل نصف قيمتها أو أكثر فقد عتقت، وإن كان أقل من نصف قيمتها بيعت فيه، فإن عجزت لم ترد في ال
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.