Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مهر المكاتبة الموطوءة

In 1 comparative book2 schools

هل تستحق المكاتبة مهرًا إذا وطئها سيدها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

استحقاق المكاتبة المهر إذا وطئها سيدها لا شيء لها في وطئه إياها

لا مهر
Shafi'i

استحقاق المكاتبة المهر إذا وطئها سيدها لها مهر مثلها، طائعةً أو كارهةً، يُدفع إليها، وإن حل نجم جُعل قصاصًا؛ لأنه لا حد عليها

مهر المثل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر اختلافهم فيما يجب لها من المهر إذا وطأها] واختلفوا فيما يجب للمكاتبة من المهر إذا وطأها السيد، فكان الحسن البصري، وسفيان الثوري، والشافعي، والحسن بن صالح يقولون: لها صداق مثلها. وفي قول قتادة: يغرم عقرها إن كان استكرهها، فإن لم يكن استكرهها فلا شيء، وعقرها مهر مثلها. وكان مالك لا يرى لها في وطئها شيئا (١). وفيه قول ثالث: قاله الأوزاعي، قال في رجل استكره مكاتبته فوطأها، قال: إن كانت بكرا فلها عشر ثمنها، وإن كانت ثيبا فلها نصف العشر. وقال الأوزاعي: إن استكرهها فحملت، تقوم قيمة عدل، فيترك لها شطر قيمتها وتسعى في الشطر الباقي، لأنها قد صارت أم ولد لا يملك منها إلا نصف قيمتها، فإن كان ما أدت من كتابتها مثل نصف قيمتها أو أكثر فقد عتقت، وإن كان أقل من نصف قيمتها بيعت فيه، فإن عجزت لم ترد في ال

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 486

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا مهر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

مهر المثل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.