الحنفية
التخييرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما الذي يجب للمكاتبة إذا حملت من وطء سيدها؟
المكاتبة التي حملت من وطء سيدها تُخيَّر بين المضي في كتابتها وكونها أم ولد، إن شاءت مضت على كتابتها، وإن شاءت كانت أم ولد.
التخييرالمكاتبة التي حملت من وطء سيدها تُخيَّر بين المضي في كتابتها وكونها أم ولد، إن شاءت مضت على كتابتها، وإن شاءت كانت أم ولد.
التخييرالمكاتبة التي حملت من وطء سيدها تُخيَّر بين المضي في كتابتها وكونها أم ولد، إن شاءت مضت على كتابتها، وإن شاءت كانت أم ولد.
التخييرلم تذكره المصادر
[ذكر اختلافهم فيما يجب لها إن حملت من وطئه إياها] واختلفوا فيما يجب لها إن حملت (من وطئه إياها) (١). فقالت طائفة: تخير، فإن شاءت مضت على كتابتها، وإن شاءت كانت أم ولد. هذا قول مالك بن أنس (٢)، والزهري، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤). وفيه قول ثان: وهو أن كتابتها تبطل إذا هي حملت، هكذا قال الحكم بن عتيبة، وحكى عبد الرزاق هذا القول عن ابن أبي سبرة، ويحيى بن سعيد، وكان الشافعي (٣) وأصحاب الرأي (٤) يقولون: إن مضت في كتابتها ثم مات السيد، عتقت بموته وسقط عنها بقية كتابتها. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول في المسألة الأولى، وكما قال الشافعي أقول في الثانية. (١) سقطت من "م".(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٧٧ - باب في الرجل يطأ مكاتبته).(٣) "الأم" (٨/ ٦٧ - باب مال المكاتبة).(٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ٢٨٢
راجعًا لأدب ولا لوطىء وإنما هو مستأنف لبيان حكم المسألة بعد الوقوع كأن قائلًا قال له ما حكمه بعد الأدب فقال حكمه لا مهر فيقف القارئ على وطئ ويبتدىء بقوله بلا مهر وإنما منع من وطء مكاتبته دون مدبرته وكلاهما عقد يؤدي إلى الحرية لأن المكاتبة عاوضت لتملك نفسها بالحرية التي تحصل لها عند الأداء فلم يحل وطؤها وأيضًا الأجل معلوم والوطء إلى أجل معلوم غير جائز قياسًا على نكاح المتعة والمحللة وأما المدبرة فإن أجل الحرية موت السيد فإذا مات زال ملكه فكانت الحرية تقع في وقت لا ملك له فيها (وإن حملت خيرت في البقاء) على كتابتها وتصير مستولدة ومكاتبة ونفقتها لأجل الحمل زمن كتابتها على السيد على الأرجح فإن أدت نجومها قبل الوضع عتقت وتستمر نفقتها للوضع كالبائن وإن عجزت عتقت بموت سيدها من رأس المال وله وطؤها عند عجزها (و) في تعجيز نفسها وانتقالها عن الكتابة إلى (أمومة الولد) واستثنى من الثاني قوله (إلا لضعفاء معها) في عقد كتابتها عن الأداء والظرف صفة لضعفاء أي كوتبوا معها وسواء رضوا أم لا (أو أقوياء) كوتبوا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.