ما حكم من اشتراهم المكاتب من أرحامه إذا مات ولم يترك وفاء؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
الأرحام الذين اشتراهم المكاتب إذا مات ولم يترك وفاءعند النعمان يباعون ولا يعتقون، وعند يعقوب ومحمد يسعون في المكاتبة، النعمان استثنى الولد إن جاء بالمكاتبة حالة قبل منه وعتق
خلاف داخل المذهب
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر شراء المكاتب من يعتق عليه] واختلفوا في شراء المكاتب من يعتق عليه من ولد ووالد. فكان مالك يقول (٣): لا يشتري ولده إلا بإذن سيده، فإن اشتراه بإذن سيده دخل معه في كتابته، وذلك إذا لم يكن على المكاتب دين، وإن كان عليه دين لم يجز شراؤه إلا برضا أهل الدين. ابن القاسم عنه، قال ابن القاسم (٣): وأنا أرى الأب والأم مثل ذلك. وحكى الوليد بن مسلم عنه أنه قال: إن كان اشترى أباه بإذن سيده عتق بعتقه. وفيه قول ثان قاله الشافعي قال (٤): وليس للمكاتب أن يشتري أحدا (١) كذا في "الأصل" وأراها مقحمة؛ فالكلام منتظم بدونها، ولم تذكر في "الإشراف" (١/ ٣٣٤) فقال: وقال الثوري: ..(٢) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢١٨ - باب المكاتب).(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٩٣ - ٤٩٥ - باب في اشتراء المكاتب ابنه أو أبويه).(٤) "الأم" (٨/ ٦٤ -