فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع كتابة المكاتب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز بيع كتابة المكاتب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

بيع كتابة المكاتب جائز، ويرثه المشتري إن مات المكاتب قبل الأداء، وإن عجز فرقبته للمشتري، وإن أدى وعتق فولاؤه لمن عقد كتابته

يجوز
الشافعية

بيع كتابة المكاتب لا يجوز، والبيع مفسوخ، فإن قبضه المشتري رده، وإن استهلكه رد مثله أو قيمته

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر بيع كتابة المكاتب] واختلفوا في بيع كتابة المكاتب، فرخصت طائفة فيه، كان مالك يقول (١): الأمر المجتمع عليه في الرجل يبتاع كتابة المكاتب ثم هلك المكاتب قبل أن يؤدي كتابته أن يرثه الذي اشترى كتابته، وإن عجز [فله] (٢) رقبته، وإن أدى المكاتب كتابته إلى الذي اشتراها وعتق فولاؤه للذي عقد كتابته ليس للمشتري من ولائه شيء. وقال الليث بن سعد في الذي يشتري ما على المكاتب بعرض ثم يؤدي تلك الكتابة ثم يموت بعد ذلك (فترك) (٣) مالا، فقال الليث: هو للذي كاتبه. فقال: فقلت له: فإن مات العبد قبل أن يؤدي وترك وفاء وفضلا عن الكتابة. فقال: يؤدي إلى الذي اشترى ما عليه الذي بقي له على المكاتب، ويكون فضل المال للذي كاتبه، لأنه إنما باعه على رقبته. قال: قلت له: فإن المكاتب عجز قبل أن يؤدي ما عليه من الكتابة إلى الذ

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.