فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقاطعة المكاتب على مال معلوم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجوز مقاطعة السيد مكاتبه بعد الكتابة على شيء معلوم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مقاطعة السيد مكاتبه بعد الكتابة على شيء معلوم جائزة إذا عجل بعض الكتابة وحط الباقي، ولا تشبه البيوع لأنه عبده ومكاتبه، لكن شراء درهم بدرهمين من مكاتبه يفسدونه.

جائزة بشرط
المالكية

مقاطعة السيد مكاتبه بعد الكتابة على شيء معلوم جائزة ولا بأس بها، إذا وضع عنه بعض الكتابة على أن يعجل له ما قاطعه عليه، وتجوز كذلك بعرض مع التأخير.

جائزة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر مقاطعة المكاتب] واختلفوا في الرجل يكاتب عبده كتابة على ما يجوز أن يكاتبه عليه ثم يقاطعه من ذلك على شيء معلوم. فأجازت طائفة ذلك، وممن لم ير به بأسا عبد الله بن يزيد بن هرمز، وقال القاسم بن محمد: أدركت الناس وما يرون بمقاطعة المكاتب بأسا. وكان الزهري يقول: ما علمنا به بأسا، وما علمنا أحدا كرهه إلا ابن عمر. وكان النخعي لا يرى به بأسا إذا كاتبه ثم قاطعه بعد ذلك على الذهب والفضة. وروينا عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بمقاطعة المكاتب بالذهب والفضة (٢). محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن وهب، عن عمر بن قيس المكي، عن عطاء بن أبي رباح عنه. وقال أبو الزناد: كان الناس يفعلون ذلك حتى كان خلافة عمر بن عبد العزيز فبلغه أن ابن عمر كان يكره ذلك بالذهب والورق، قلت: (نهى) (٣) عن ذلك. فلما توفي [ابن]

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.