فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فضلة مال المكاتب بعد الأداء

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم ما يفضل مع المكاتب من المال الذي أُعين به بعد أن يؤدي ما عليه من الكتابة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الفضلة التي بقيت مع المكاتب من مال الإعانة بعد أداء ما عليه تُدفع إلى من أعانه، أو يُتصدق بها عنهم، إن كان العون على وجه الفكاك لا الصدقة، يستحلهم أو يردها عليهم بالحصص.

ترد إلى المعينين
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الفضلة التي بقيت مع المكاتب من مال الإعانة بعد أداء ما عليه ما احتاج يُدفع إليه والباقي يُجعل في مثله، هذا فيما إذا سأل غيره له؛ وتوقف فيما إذا سأل بنفسه واجتمع في يده.

للمكاتبين، مع توقف

نص المسألة

[ذكر المكاتب يؤدي ما عليه ويفضل معه فضلة مما أعطي من الصدقات وغيرها] واختلفوا في المكاتب يؤدي ما عليه ويفضل معه فضلة. فقالت طائفة: [تجعل] (٤) الفضلة في المكاتبين. ٨٧٣٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا يونس، عن الحسن أن مكاتبا سأل له أبو موسى الأشعري (فألقوا) (٥) شيئا كثيرا وكانت بقيت عليه ثلاثمائة (١) في "الأصل" غير متضحة، والمثبت من "م".(٢) في "الأصل": ادعى. والمثبت من "الأم".(٣) "الأم" (٨/ ٥٨ - باب اختلاف السيد والمكاتب).(٤) في "الأصل": تعجل. والمثبت من "م".(٥) في "م": فألقوا له. درهم ففضل فضل فأعطاه مكاتبا آخر (١). ٨٧٣٤ - وحدثنا على بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان الثوري، [عن أبي جعفر الفراء قال: حدثني جعفر بن أبي ث

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

للمكاتبين، مع توقف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.