Hanafi
The sources give no view for it here.
ما حكم ما يفضل مع المكاتب من المال الذي أُعين به بعد أن يؤدي ما عليه من الكتابة؟
Not stated in the sources
الفضلة التي بقيت مع المكاتب من مال الإعانة بعد أداء ما عليه تُدفع إلى من أعانه، أو يُتصدق بها عنهم، إن كان العون على وجه الفكاك لا الصدقة، يستحلهم أو يردها عليهم بالحصص.
ترد إلى المعينينNot stated in the sources
الفضلة التي بقيت مع المكاتب من مال الإعانة بعد أداء ما عليه ما احتاج يُدفع إليه والباقي يُجعل في مثله، هذا فيما إذا سأل غيره له؛ وتوقف فيما إذا سأل بنفسه واجتمع في يده.
للمكاتبين، مع توقف[ذكر المكاتب يؤدي ما عليه ويفضل معه فضلة مما أعطي من الصدقات وغيرها] واختلفوا في المكاتب يؤدي ما عليه ويفضل معه فضلة. فقالت طائفة: [تجعل] (٤) الفضلة في المكاتبين. ٨٧٣٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا يونس، عن الحسن أن مكاتبا سأل له أبو موسى الأشعري (فألقوا) (٥) شيئا كثيرا وكانت بقيت عليه ثلاثمائة (١) في "الأصل" غير متضحة، والمثبت من "م".(٢) في "الأصل": ادعى. والمثبت من "الأم".(٣) "الأم" (٨/ ٥٨ - باب اختلاف السيد والمكاتب).(٤) في "الأصل": تعجل. والمثبت من "م".(٥) في "م": فألقوا له. درهم ففضل فضل فأعطاه مكاتبا آخر (١). ٨٧٣٤ - وحدثنا على بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان الثوري، [عن أبي جعفر الفراء قال: حدثني جعفر بن أبي ث
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 285
قصدوا الصدقة على المكاتب (فلا) رجوع لهم بالفضلة عن أداء النجوم
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.