فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت عتق المكاتب

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

متى تجب الحرية للمكاتب، هل لا يعتق إلا بأداء آخر نجومه أو بإبراء السيد له؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر حكم المكاتب] دل خبر عائشة في قصة بريرة لما بيعت بعلم النبي ﷺ على أن المكاتب عبد، وإذا كان كذلك فحكمه حكم العبيد، وقد روينا عن جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ أخبارا موافقة لحديث عائشة في أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء، وذلك في بعض المعاني دون بعض، فمما يحكم للمكاتب فيه حكم العبيد حدوده وجناياته والجنايات عليه، وليس للسيد أن يستخدمه كما يستخدم سائر عبيده، وليس له أن يأخذ (١) "مصنف عبد الرزاق" (١٥٦٦٦).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٧٦ - في مكاتب مات وترك ولدًا أحرارًا) من طريق قتادة عن زيد بن ثابت.(٣) "الأم" (٨/ ٩٣ - ٩٤ - باب موت المكاتب).(٤) من "م".(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٧٤).(٦) "مصنف عبد الرزاق" (١٥٦٥٤) مطولا. ماله ولا شيئا منه إلا ما يأخذه منه من نجومه عند محلها. وقد اختلفوا ف

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.