الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تُباع أم ولد المكاتب في دينه؟
لم تذكره المصادر
أم ولد المكاتب في دينه تباع في دينه
تباعلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر إفلاس المكاتب] واختلفوا في المكاتب يفلس بأموال الناس، فكان مالك يقول (٤): يأخذون ما وجدوا له من مال ويتبعونه بما بقي دينا عليه، ولا يدخل ذلك في رقبته. وقال: يؤخذ في ذلك أمهات أولاده، ولا يؤخذ ولده إذا عجز، لأنه ليس بمال له. وقال الشافعي (٥): يبدأ بديون الناس، لأنه مات رقيقا فلا دين عليه للسيد، وكذلك إذا عجز. وقولهم: أفلس، عجز. وقال سفيان الثوري: إذا عجز وعليه دين للناس إن شاء سيده أدى عنه وإلا أسلمه إلى الغرماء. وكذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق (٦). وقال الزهري (٧) في مكاتب غرق في دين ولسيده عليه مال من كتابته (١) "الأم" (٨/ ٩٢ - ٩٣ - باب موت المكاتب).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ٥٠ - باب ميراث المكاتب).(٣) "المغني" (١٤/ ٥٢٤ - فصل: وإذا مات المكاتب).(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٧٢ - ٤٧٣ - باب: ل
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ٥٠٢
ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّهُ قَالَ: تُبَاعُ مَعَهُمْ أُمُّ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ فِي دَيْنِهِ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.