Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تُباع أم ولد المكاتب في دينه؟
Not stated in the sources
أم ولد المكاتب في دينه تباع في دينه
تباعNot stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر إفلاس المكاتب] واختلفوا في المكاتب يفلس بأموال الناس، فكان مالك يقول (٤): يأخذون ما وجدوا له من مال ويتبعونه بما بقي دينا عليه، ولا يدخل ذلك في رقبته. وقال: يؤخذ في ذلك أمهات أولاده، ولا يؤخذ ولده إذا عجز، لأنه ليس بمال له. وقال الشافعي (٥): يبدأ بديون الناس، لأنه مات رقيقا فلا دين عليه للسيد، وكذلك إذا عجز. وقولهم: أفلس، عجز. وقال سفيان الثوري: إذا عجز وعليه دين للناس إن شاء سيده أدى عنه وإلا أسلمه إلى الغرماء. وكذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق (٦). وقال الزهري (٧) في مكاتب غرق في دين ولسيده عليه مال من كتابته (١) "الأم" (٨/ ٩٢ - ٩٣ - باب موت المكاتب).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ٥٠ - باب ميراث المكاتب).(٣) "المغني" (١٤/ ٥٢٤ - فصل: وإذا مات المكاتب).(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٧٢ - ٤٧٣ - باب: ل
The sources give no view for it here.
Its place in«المدونة» vol. 2 p. 502
ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّهُ قَالَ: تُبَاعُ مَعَهُمْ أُمُّ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ فِي دَيْنِهِ،
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.