Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع أم ولد المكاتب في دينه

In 1 comparative book1 schools

هل تُباع أم ولد المكاتب في دينه؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

أم ولد المكاتب في دينه تباع في دينه

تباع
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر إفلاس المكاتب] واختلفوا في المكاتب يفلس بأموال الناس، فكان مالك يقول (٤): يأخذون ما وجدوا له من مال ويتبعونه بما بقي دينا عليه، ولا يدخل ذلك في رقبته. وقال: يؤخذ في ذلك أمهات أولاده، ولا يؤخذ ولده إذا عجز، لأنه ليس بمال له. وقال الشافعي (٥): يبدأ بديون الناس، لأنه مات رقيقا فلا دين عليه للسيد، وكذلك إذا عجز. وقولهم: أفلس، عجز. وقال سفيان الثوري: إذا عجز وعليه دين للناس إن شاء سيده أدى عنه وإلا أسلمه إلى الغرماء. وكذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق (٦). وقال الزهري (٧) في مكاتب غرق في دين ولسيده عليه مال من كتابته (١) "الأم" (٨/ ٩٢ - ٩٣ - باب موت المكاتب).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ٥٠ - باب ميراث المكاتب).(٣) "المغني" (١٤/ ٥٢٤ - فصل: وإذا مات المكاتب).(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٧٢ - ٤٧٣ - باب: ل

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 538

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تباع

Its place in«المدونة» vol. 2 p. 502

ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّهُ قَالَ: تُبَاعُ مَعَهُمْ أُمُّ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ فِي دَيْنِهِ،

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.