فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مكاتبة أحد الشريكين العبد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز لأحد الشريكين في العبد أن يكاتب نصيبه بغير إذن شريكه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

مكاتبة أحد الشريكين نصيبه من العبد بغير إذن شريكه لا تجوز، وتبطل الكتابة، إلا أن يكاتباه جميعًا؛ ويرد ما اقتضى فيقتسمانه على قدر حصصهما ويبقى عبدًا لهما

لا يجوز
الشافعية

مكاتبة أحد الشريكين نصيبه من العبد بغير إذن شريكه لا تجوز، والكتابة مفسوخة، وما أخذ منه بينهما نصفان ما لم يؤد جميع الكتابة

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما دون شريكه] واختلفوا في العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه: فقالت طائفة: لا يجوز ذلك. هذا قول مالك بن أنس (٦)، والشافعي (٧). (١) في "م": ورضا.(٢) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٣١٣)، وابن ماجه (٢٣٤٠) من حديث ابن عباس ﵁.(٣) في "الأصل": فكذلك. والمثبت من "م".(٤) في "الأصل": جائز. والمثبت هو الجادة.(٥) الأم (٨/ ١٥٣ - ٥٤ - باب كتابة العبيد كتابة واحدة صحيحة).(٦) "الموطأ" (٢/ ٦٠٥ - باب القضاء في المكاتب).(٧) "الأم" (٨/ ٤٨ - باب العبد بين اثنين يكاتبه أحدهما). وكره ذلك حماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري. وقال الحسن البصري في عبد بين ثلاثة (يكاتبه) (١) أحدهم يؤخذ منه ما أخذ منهم منه، فيقسم بين شركائه والعبد بينهم لا يجوز كتابته. وقال حماد بن أبي سليمان، وداود ب

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٥٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.