Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز لأحد الشريكين في العبد أن يكاتب نصيبه بغير إذن شريكه؟
Not stated in the sources
مكاتبة أحد الشريكين نصيبه من العبد بغير إذن شريكه لا تجوز، وتبطل الكتابة، إلا أن يكاتباه جميعًا؛ ويرد ما اقتضى فيقتسمانه على قدر حصصهما ويبقى عبدًا لهما
لا يجوزمكاتبة أحد الشريكين نصيبه من العبد بغير إذن شريكه لا تجوز، والكتابة مفسوخة، وما أخذ منه بينهما نصفان ما لم يؤد جميع الكتابة
لا يجوزNot stated in the sources
[ذكر العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما دون شريكه] واختلفوا في العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه: فقالت طائفة: لا يجوز ذلك. هذا قول مالك بن أنس (٦)، والشافعي (٧). (١) في "م": ورضا.(٢) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٣١٣)، وابن ماجه (٢٣٤٠) من حديث ابن عباس ﵁.(٣) في "الأصل": فكذلك. والمثبت من "م".(٤) في "الأصل": جائز. والمثبت هو الجادة.(٥) الأم (٨/ ١٥٣ - ٥٤ - باب كتابة العبيد كتابة واحدة صحيحة).(٦) "الموطأ" (٢/ ٦٠٥ - باب القضاء في المكاتب).(٧) "الأم" (٨/ ٤٨ - باب العبد بين اثنين يكاتبه أحدهما). وكره ذلك حماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري. وقال الحسن البصري في عبد بين ثلاثة (يكاتبه) (١) أحدهم يؤخذ منه ما أخذ منهم منه، فيقسم بين شركائه والعبد بينهم لا يجوز كتابته. وقال حماد بن أبي سليمان، وداود ب
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.